السبت، 4 يناير 2014

الفكر السياسي لأفلاطون والفارابي

ليست هناك تعليقات:

أول من وضع نظاما سياسيا فلسفيا صاغه في الجمهورية وفي النواميس لاحقا. إذ حسب تصوره ان المشكلة الفلسفية الحقيقية انما هي مشكلة سياسية تقع في صميم المجتمع وحياته المدنية التي تحتاج الي اعادة بناء جذري بغية قيام نظام مثالي. وهذا التصور الفكري له صلة بحياته وخبرته سياسيا واجتماعيا وفنيا وادبيا وعسكريا ايضا. فهو سليل أسرة عريقة بالمجد والشرف السياسي والاجتماعي من جهة. وقد مارس من جهة اخري نظم الشعر وتأليف المسرحيات ونبغ في الرياضيات والبلاغة والموسيقي. وشارك في حروب البلوبونيزن عام 404 ق. م. ونال جائزة لشجاعته. يضاف الي ذلك سفراته ورحلاته لطلب العلم والمعرفة ومنها ذهابه الي مصر. علاوة علي المرارة النفسية التي ذاقها منذ اعدام استاذه سقراط بدوافع سياسية وليست فكرية الي بيعه في سوق صقلية كالعبيد لسبب سياسي لا أكثر.
أقول كل تلك الامور والقضايا والاسباب خلقت عند افلاطون ولة) الفاضلة 
Utopia. وبما أن الفيلسوف يحيا فقط بهذا النوع من المدن وليس في مضاداتها، وبما ان الحياة السياسية عبر كل العصور فيها شرور وبطش وفساد. لذا شيد افلاطون جمهوريته النظرية القائمة علي أسس العلم والمعرفة من ناحية. والمحكومة بقيادة العقل والفلسفة من ناحية اخري.
ولكي نفهم تركيبة التفكير السياسي عند افلاطون، علينا أن نفهم ايضا بنية تفكيره الاخلاقي، لانها متضمنة ومتداخلة فيها. فالسياسة ليست أكثر من امتداد طبيعي للاخلاق. وهذا النهج اتبعه افلاطون ثم ارسطو وبقية فلاسفة اليونان قاطبة.
ومن هنا كان افلاطون يدحض مزاعم السوفسطائين القائلين بانكار قوانين الاخلاق وقوانين الدولة. بدعوي أنها من اختراع الضعفاء من أجل حماية انفسهم من جبروت الاقوياء. فالسلطة حسب رأيهم إن هي إلا حق شرعي للاقوي دائما. بينما ينص افلاطون بأن احراز السلطة، انما يكون بقوة العقل لا بقوة الغاب الوحشية. وهذا الرد رفع أكثر من شأن السياسة كونها علماً متصلاً بالاخلاق وقوانينها.
أما أبو نصر محمد الفارابي (257 ــ 339هـ/870 ــ 950م) الذي يعد المعلم الثاني للفكر الفلسفي بعد أرسطو. فانه أول فيلسوف في الاسلام اتبع هذا النهج الافلاطوني في آراء أهل المدينة الفاضلة وكذلك في السياسة المدنية .
بيد أن تأثره هذا لا يعني بأنه وضع فكره السياسي علي نحو انقيادي تقليدي. فالكنْدي الذي أول من وضع الحجر الاساس للفلسفة العربية، لم يكن له شأن في هذا المضمار، ولم يحفل بالسياسة رغم وجود القلاقل في عصره. ولكن هنالك حالة مشتركة نوع ما بين افلاطون والفارابي من الناحيتين الذاتية والموضوعية. فقد شهد الفارابي الاضطرابات السياسية والفتن والحروب. ولقد ترك بغداد وتنقل من دمشق الي مصر ثم حلب. علاوة علي سفراته في طلب العلم والمعرفة وبراعته في أكثر من حقل فكري او فني او صوفي.
كل هذه الاشياء قد أثرت في نفسية الفارابي ليضع مدينته الفاضلة علي غرار افلاطون. وهنا أركز علي كلمة (نفسية) لا عقلية. بدليل أن الفارابي لم يتقلد أي منصب سياسي ولم يشترك في معتركها قط. بل اكتفي بتحريك عقليته الفلسفية لا أكثر.

الدولة والشعب

دولة الحق التي شيدها افلاطون يعمقها العدل أساسا. انها صورة مكبرة للفرد، لأن غاية الاخلاق هي الدولة لا الفرد. بمعني آخر أن الفرد عبارة عن صورة مصغرة للدولة. والدولة هي الهيكل الضخم لهذا الفرد. وبما أن (القوة الناطقة) في الفرد تعتبر أعظم القوي جميعا. لذلك يجب أن تكون الفلسفة هي القوة الحقيقية في توجيه الدولة، ويجب أن يكون رئيسها فيلسوفا. لأن العدالة في الفرد وفي الدولة لا يمكن أن تتم ما لم يبسط العقل نفوذه ويحكم.
ولقد قسم افلاطون الدول التي تضاد دولة العدل الي أربعة أقسام هي:
1 ــ الدولة الدينية وهي حكومة الطبقة الوسطي، التي تسمح بالملكية الخاصة وما يصيب النظام من اختلال بسبب ذلك، فتجعل العسكر في هذه الطبقة هم الافضل. مما يؤدي الي العنف والحرب.
2 ــ الدولة الاقطاعية: ناتجة عن الدولة الدينية، حيث يعتاد الافراد علي جمع المال بأية وسيلة كانت. وبسبب ذلك تضمحل وتنتهي الفضيلة ولا يبقي غير الاثرياء لقيادة الدولة كونهم الافضل.
3 ــ دولة الشعب: وهو الحكم الديمقراطي الفوضوي، حيث يثور الفقراء علي الاغنياء، بسبب الحرمان والتعسف، ويصبح الحكم شائعا للجميع، لا نظام ولا قائد مُسيطر، بل الشعب يحكم نفسه بنفسه.
4 ــ الدولة الاستبدادية: وهو حكم الطغيان والمصالح الشخصية. إذ بعد أن تعم الفوضي لحكم الشعب، تفرز هذه الحالة فردا من المجتمع يوهم الجميع علي انه سوف يبني دولة الرفاه بلا ضرائب ولا ظلم.
هذا وقسم افلاطون ايضا شرائح المجتمع الي ثلاث طبقات مثلما قسم النفس الانسانية. فالاولي هي طبقة الحكام والتي تقابلها النفس الناطقة.
والثانية: طبقة الكتلة العسكرية وتقابلها النفس الغاضبة. وأخيرا طبقة العمال: وهي تقابل النفس الشهوانية.
وهنا يختلف الفارابي جذريا عن افلاطون. فهو يري أن الشعب كأنه جسم واحد تام صحيح لا توجد فيه طبقات البتة كي تنفصل بعضها عن البعض الآخر. كما وأنهم علي شكل سلسلة ذات درجات تبدأ من الرئيس الاول ثم الثاني وهكذا دواليك الي الدرجة التي تخدم ولا ترأس.
ان الشعب في بنيانه وأدواره يمثله الفارابي بأنه أشبه بالموجودات الطبيعية من حيث الائتلاف والارتباط والتدرج والترتيب، بحيث كل موجود يعمل بحسب قوته وموقعه ابتداءا من الاعلي ثم الادني فالادني حزاما ينتهي الي المادة التي تخدم ولا رئاسة لها.

الحاكم والرئيس

ينص افلاطون علي أن الحاكم لا يصلح ولا يكون إلا فيلسوفا ويسميه المثل الاعلي. والسبب الرئيس في ذلك هو أن الفليسلوف، او قل الفلاسفة الحكام هم وحدهم الذين يدركون المثل لا الاستبداد. سيما وأنهم لا يبغون السلطة من أجل المال او الجاه او التسلط. بل غايتهم المصلحة العامة فقط.
ويذهب افلاطون الي أبعد من ذلك حينما جعل طبقة الفلاسفة أن لا يقترن أحدهم بامرأة معينة. لكي لا تأخذ منهم الاسرة مهام ومسؤولية الدولة وطالب أن تكون النساء مشاعا لهم. دونما أن يعرف الاب ابنه ولا المولود والده. حتي لا تتكون عواطف وميول تؤثر علي عقلية الحكام والنظام الصارم. ولكن هذا التشدد الذي يبديه افلاطون تجاه نظام الفلاسفة القادة، يقابله فتور تجاه العامة من الناس. فلا يحفل بهم ولا يضع لهم أية نظام ولو بسيطاً. سوي انه يطالبهم بأن يتبعوا الاخلاق الشعبية المتبعة، والالتزام بالعادات والتقاليد الموروثة.
أما الفارابي فيخبرنا عن شخصية الرئيس كيف تكون؟ قبل ذي بدء لا يمكن أن ينال درجة الرئاسة أي انسان عادي. حيث أن المفهوم الرئاسي عنده نابع من صنفين: الاول، يكون الرئيس معداً لذلك بالنظرة والطبع. والثاني يكون مهيئا للرئاسة بالملكة الارادية والشكل ويسميه الرئيس الاول .
باختصار انه ليس فقط رئيس يحتل وظيفة سياسية عليا في مدينة الفارابي الفاضلة. بل انه معلم اخلاقي وفيلسوف مثالي ونبي ديني، ومثال يتشبه به كل أفراد المجتمع والدولة علي حد سواء. هذا الرئيس الاول هو نبي وفيلسوف في آن واحد.

النظام والتربية

يري افلاطون بأن الانسان المثالي هو الذي يسيطر بقواه العقلية علي قوتي الغضب والشهوة. لذا فان نظام الدولة يكون مثاليا شريطة أن تسيطر طبقة الحكام علي طبقتي الجيش والعمال. وكذلك نظام الدولة هو المسؤول عن تربية الافراد وتنشئة الجيل المتميز بالعدالة. فمنذ أن يولد الاطفال ــ الذكور والاناث ــ تتعهد الدولة لهم بعد عزلهم عن ذويهم ثم يفرزون طبقيا بعد ما تنهي الدولة دراستهم علي كافة الفنون والعلوم والرياضة وكل من يرسب في امتحان تفرزه الدولة فيأخذ منزلته العملية في المجتمع.
وهذا النظام التربوي ينتهي بالافراد في سن الخمسين. إذ عند ذاك تصل القلة القليلة لبلوغ طبقة الفلاسفة الحكام، حيث هذبهم السن والخبرة وامتلأت نفوسهم بالعلم والمعرفة. حتي صاروا جديرين بنيل المثل العليا في رئاسة الدولة والحفاظ علي نظامها التربوي والتعليمي.
أما الفارابي فبحكم عقيدته الاسلامية فان النظام والتعليم يكون عنده علي صورة مغايرة تماما عن نظام أفلاطون. الا انه يشير الي الاشياء المشتركة التي يتوجب أن يعرفها جميع أهل المدينة الفاضلة. ألا وهي نظرياته الفلسفية التي وضعها في: معرفة السبب الاول وجميع ما يوصف به، والاشياء المفارقة للمادة، والجواهر السماوية والطبيعية، ومعرفة النفس وقواها، ومعرفة الرئيس الاول، والمدينة الفاضلة والمدن المضادة لها الخ.

تقييم

1 ــ بلا ريب ان الفارق في الرأي بين افلاطون والفارابي موجود والتقارب والتباعد موجود ايضا. فالدولة والشعب عند افلاطون علي شكل بناء هرمي. وبما انه لا يؤمن بتغير لصنف العمل. إذن تبقي طبقة العمال هي الاخس والادني أبدا. ورغم التعديل الذي أتي به أرسطو فيما بعد. الا انه بقيت هذه الطبقة علي حالها. وإذا أخذنا ثورة العبيد في روما الذي بني عليها كارل ماركس جزء من حججه الفكرية. نري أن ماركس علي جهة كلية قد رفع طبقة علي حساب طبقة اخري. وبهذا فقد جعل البناء الهرمي الافلاطوني مقلوب الشكل ليس إلا. وعليه فانه لم يحل تماما المشكلة السياسية في الآلية الاجتماعية. ولهذا نجد أن الفكر الماركسي قد تلاشي بعد سبعين سنة من تطبيقه في روسيا. ناهيك بالحديث عن شرقي اوروبا، والانهيار الشيوعي السريع عام 1991.
2 ــ رغم ان الفارابي امتاز برفضه اختلاف الطبقات. لكنه استعار تشبيه (الجسم) عن ارسطو. أضف الي ذلك رغم سعة الدولة الاسلامية فان فيلسوفنا الكبير فضل استخدام كلمة (مدينة) تأثرا بافلاطون في (الجمهورية). وحبذا لو أخذ بعض الشيء من معاصره المتنبي في قوة المقارعة.
3 ــ إذا كان رأي افلاطون بأن زعيم الدولة يجب أن يكون فيلسوفا. فان الفارابي قد غالي ورفعه الي منزلة النبي. وذلك بحكم اتصاله (بالعقل الفعال) الذي يصل به الي مرتبة (العقل المستفاد) من خلال استكمال (عقله المنفعل) للمعقولات جميعا. وبذلك يكون الفارابي قد خرج عن تعاليم الشريعة. وحبذا مرة اخري لو اكتفي بصفات (الرئيس الإمام) من خلال مذهبه الشيعي.
أضف الي كل ذلك ان هذه النزعة الادراكية هي حصيلة الافلاطونية المحدثة في الاسكندرية، بزعامة فيلون وإفلوطين.
4 ــ جعل افلاطون دولته العادلة علي شكل وحدة جامعة تكون فيها علاقة الفرد بالدولة علي أساس عدالة في الفرد علي شكل وحدة وعدالة في الدولة . ورغم أن أرسطو أدخل تأثير الزمان والمكان علي الفرد وأخذ منعطفا آخر. الا أننا نلمس ان هذا المبدأ قد انقسم بين الفلسفة الوجودية والماركسية. فالاولي بشقيها المؤمنة والملحدة ومنذ مؤسسها (سورين كيركيجارد) يدور فلكها حول محور (الأنا) في الفرد. بينما الثانية تري أن العدالة في الدولة او المجتمع هي غاية العدالة في الفرد.
5 ــ لقد تجاهل الفارابي او تجنب بمعني أدق الآراء الافلاطونية التي تتنافر وسلوكيته الدينية والاجتماعية. ومنها اباحية الحكام ومشاعية النساء، والاولاد، والمرأة في عمل الرجل، واحتكار المال، وأجزاء الحب الافلاطوني. والحق كان الاجدر بفيلسوفنا القدير أن يعرضها ويرد عليها بما هو أصح وأصبح، لا سيما وانه قد شرح الكثير من آراء وافكار افلاطون وأرسطو.
6 ــ صفوة القول أن الفكر الساسي لدي الفيلسوفين الكبيرين بقي قابعا في بطون كتبها ولم ير حيز التطبيق قط. ذلك أن افلاطون شيد دولته المثالية التي هي أقرب الي السماء منها الي الارض، صحيح انه في (النواميس) أدخل القانون واجبارية التجنيد، وألغي مشاعية النساء، والاعتراف بالاولاد، ونادي بالتطبيق الاشتراكي في توزيع الثروة علي الجميع وغيرها من الامور الايجابية. الا أن سياسته بقيت بعيدة عن أرض الواقع.
وكذلك سياسة الفارابي أتت ضعيفة عديمة السبك والواقعية المطلوبة. انه صوفي يحب الاعتزال، لذا فان افكاره السياسية مثل شخصية معزولة عن المجتمع.


اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الجمعة، 27 ديسمبر 2013

مفهوم الضبط الإدراي وأنواعه

ليست هناك تعليقات:




التعريف بالضبط الإداري :
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في المغرب ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه الدكتور صبيح بشير مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
و أخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .
أنواع الضبط الإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية .
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

المقصود بالتنظيم الدولي

ليست هناك تعليقات:

 

التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي .وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل اخضاع منازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترام جميع المبادئ القانونية الأساسية .
والتنظيم الدولي أرسى فكرة المنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة نابليون بونابرت.
*المنظمة الدولية :
هي كائن قانوني (كيان) أو وحدة قانونية تضم مجموعة من الدول ، ينشأ من خلال اتفاق دولي ، و يتكون من أجهزة او فروع دائمة ،ويتمتع بارادة ذاتية مستقلة في مواجهة الدول المكونة له ،وذلك بقصد رعاية بعض المصالح المشتركة او تحقيق أهداف معينة.والمنظمات الدولية هي مناط اهتمام قانون المنظمات الدولية او قانون التنظيم الدولي وهو احد فروع القانون الدولي الذي ينصب كل اهتمامه بالمنظمات الدولية الحكومية.
وتتميز المنظمات الدولية الحكومية بأنها تتكون من دول ذات سيادة وذلك بموجب معاهدة او اتفاق دولي متعدد الأطراف ، وأن لها كيانا دائما ومستمرا، وانها تملك الشخصية القانونية المستقلة بمعنى الارادة الذاتية المستقلة عن ارادات اعضاءها انفراديا. ومن ثم تختلف المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي ذلك ان الاخير لايتمتع بارادة ذاتية منفصلة عن الدول المكونة له او المشتركة فيه ولاتلزم القرارات الصادرة عنه الا الدول التي وافقت عليها خلافا للمنظمة التي تلزم الاعضاء بقراراتها القواعد القانونية التي تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية.
القانون الاساسي للمنظمة:دستور المنظمة
أولا: الطبيعة القانونية للمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية
تتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية اخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة ، وهي التي تحدد هيكل المنظمة وتوزع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مباديء:-
المبدأ الأول:انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو تنسخ أية معاهدة اخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني : أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية - كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.
ثانيا: طريقة إعداد دستور المنظمة ونفاذه
لما كانت المنظمة الدولية هي شخص يتم اشتقاقه ، لذا لاتوجد المنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف ، هي شهادة ميلاد المنظمة ، ولهذا فلابد ان تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي او بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة وتتم الدعوة إلى انعقاد
المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وان كان يمكن لدولة بمفردها ان تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة الصحة العالمية.
المصادر القانونية المشتقة للمنظمات الدولية :
- الأعمال القانونية التي تطبق داخل المنظمة:
تملك جميع المنظمات الدولية سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمني ، سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخلها بحيث لا تقتصر الاعمال القانونية التي تصدرها المنظمة وتطبق داخلها على الوائح فقط بل قد تشمل أيض، بعض القرارات الفردية لتشكيل أجهزة المنظمة الدولية.
2 - الاعمال القانونية التي تصدر من المنظمات الدولية وتطبق على الدول العضاء أو خارج المنظمة:
وان كانت معظم المنظمات الدولية تملك سلطة اصدار قرارات ولوائح خاصة بتنظيم الشئون الداخلية بها ، فان لها ايضا اصدار قرارات لمعالجة مسائل خارجية ذات طابع دولي والتي تدخل في مجال عمل هذه المنظمات وتشمل هذه الأعمال:-
(أ) - اللوائح التظيمية التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الطيران المدني الدولية.
(ب) - وايضا القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق.
ج)- ما تملكه جهات الاختصاص القضائي من سلطة الفصل في منازعات الدول بقرارات ملزمة لأطراف النزاع كما هو الحال ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية.
(د) - وما يمكن الاشارة اليه من الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الطابع الاتفاقي والتي يكون موضوعها
الموافقة على معاهدة متعددة الأطراف.
(هـ)- وكذلك التوصيات والاعلانات التي تصدر عن المنظمات الدولية في إطار ممارسة اختصاصاتها والتي لاتتمتع عادة بصفة الإلزام.
المصادر القانونية العامة التي تحكم العلاقات الدولية وتصلح للتطبيق على المنظمات الدولية لما كانت المنظمات الدولية ظاهرة دولية حديثة نسبيا فانه ومع ظهور قواعد القانون الدولي التي تحكم قواعده العلاقات بين الدول والذي يجد مصدره في
الاعراف والمعاهدات الدولية وفي المبادء العامة للقانون ، فانه ولاشك لذلك يمكن القول بأن المباديء العامة للقانون الدولي يمكن ان تعد مصدرا من مصادر قانون المنظمات الدولية.
*الهيكل القانوني للمنظمات الدولية :
أجهزة المنظمة
محددة بموجب المادة 7 من ميثاق الامم المتحدة وهي.مجلس المن و الجمعية العامة و
محكمة العدل الدولية و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و مجلس الوصايا و
الامانة العامة. و يستوجب من المنظمة احداث تعديلات على هده التشكيلة بما
يتماشى مع العولمة والاستجابة للاتساع الموضوعي للعلاقات الدوليةو تعدد
وحدات المجتمع الدلي و و انحصار دور بعض الاجهزة علي غرار مجلس الوصلية
الدي علقت نشاطاته بتاستقلال اخر اقليم مشمول بالوصاية( اقليم بلاو سنة
1994).

*أعضاء المنظمة
الموظفون الدوليون( الادارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) وهم القائمون على تسيير اعمال المنظمة الدولية ، ولما كانت الاجهزة الادارية الدولية لايتجاوز عمرها المائة والعشرين عاما وتزيد ، وهو ما يطلق عليه
الخدمة المدنية الدولية.
فالمفهوم الحقيقي لأمانة دولية تتبع المنظمة وليس لحكومات الدول الاعضاء وتكون مسئولة عن اعمالها امام المنظمة كان مع ظهور منظمة عصبة الامم في بداية القرن العشرين. كما تلاحظ ان من بين المشاكل التي واجهت عصبة الامم وكذلك منظمة الامم المتحدة هي مشكلة توزيع وظائف الامانة العامة والذي يحدث عادة ان تضغط الدول الاعضاء لكي تحصل على الحد الأعلى من حصتها في الوظائف داخل الأمانة العامة.
*نشأة المنظمات الدولية
ترجع نشأة المنظمات الدولية إلى فكرة المؤتمر الدولي ، لأنها في حقيقة الأمر ليست الا امتداد لهذه المؤتمرات ، بعد اعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات ، خاصة ان المؤتمرات تعالج المسائل
المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية وتتخذ قراراتها بالإجماع ، لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة فعلية ، لأنها تحاول الحصول على مواقف متسقة بين الدول المشاركة في المؤتمر ، ولكنها لا تفرض عليها ارادة خارجية ، لكن المنظمات الدولية حصلت على ارادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء وبسكرتارية مستقلة ، وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة ، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في (الادارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول. وغير ذلك من المكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول .
مراحل تطور المنظمات الدولية
مرت ظاهرة المنظمات الدولية بمراحل أساسية:-
*المرحلة الأولى:- المنظمات الدولية في الفترة من 1815 حتى 1914: وهي تلك التي تبدأ من مؤتمر فينا عام 1814 و1815 وحتى بداية الحرب العالمية الأولى ،علما بأن التطور الفعلي للمنظمات الدائمة لم يقع حتى النصف الثاني من القرن
العشرين.
المؤتمرات الأوربية
الاتحادات الدولية الخاصة
الاتحادات الدولية العامة
المواصلات بين الدول واللجان النهرية
النقل بالسكك الحديدية
البريد
الشئون الاجتماعية.
الشئون الاقتصادية.
الشئون العلمية.
*المرحلة الثانية : وهي مرحلة مابين الحربين العالميتين.التي شهدت انشاء عصبة الأمم
ومنظمة العمل الدولية في اتفاقية قرساي ، والمرحلة امتدت إلى انشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وتنتهي بقيام الحرب العالمية الثانية.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.وتبدا من نهاية الحرب العالمية الثانية وتمتد حتى الوقت الراهن وهي التي شهدت قيام منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظملت الأخرى.
وقد أعطت كل من هذه المراحل التاريخية مساهمتها في تطور ظاهرة المنظمات الدولية.
أنواع المنظمات الدولية وتصنيفها
تصنيف المنظمات الدولية من حيث العضوية.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث الاختصاصات.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث السلطات.
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
حدود الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.
ارتباط الشخصية بوظائف المنظمة.
احترام الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء.

اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

اضافة خاصية اعجبني على مدونتك

ليست هناك تعليقات:

 السلام عليكم ورحمة الله
بعد ظهور خاصية الفايس بوك الشهيرة *اعجبني* like* .في المواقع الشهيرة والمدونات وذلك بغية تسهيل عملية النشر وكذا النشر بطريقة اوتوماتيكة على الشبكة الاجتماعية . حسنا لاختصر لكم هذه الاضافة الجميلة تابعوا

 معي طريقة الاضافة:

 

الخطوة الاولى

من لوحة التحكم اضغط على التخطيط – تحرير هتمل – اضغط على تنزيل قالب – وبعد اكتمال التنزيل اضغط على توسيع
قوالب عناصر واجهة المستخدم

الخطوة الثانية

ابحث عن :
 

<div class='post-header-line-1'/>
واضف الكود بعدها 



واذا لم تجدها ابحث عن :
<data:post.body/>
واضف الكود التالي بعدها ليظهر في اخر التدوينة ، او قبلها ليظهر اول  التدوينة
- كود اضافة زر الارسال فقط

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <!--Facebook Send button Start sma-b.blospot.com -->
    <script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'/><fb:send colorscheme='light' expr:href='data:post.url' font='tahoma'/>
    <!--Facebook Send button End sma-b.blospot.com  --></b:if>
  
2- كود اضافة زر الاسال + زر الاعجاب  
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <!-- Facebook Like+Send button Start sma-b.blogspot.com -->
<script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1' type='text/javascript'/><fb:like colorscheme='light'  action='like'  layout='standard' expr:href='data:post.url' font='' send='true' show_faces='false' width='450'/>
<!-- Facebook Like+Send button End sma-b.blogspot.com -->

</b:if>


 تخصيص الزر بما يناسبك


1- احذف ما تم تعليمه بالبرتقالي اذا كنت تريد ان يظهر الزر في جسم التدوينة وفي الصفحة الرئيسية لمدونتك

tahoma : نوع الخط وتستطيع تغييره بخطوط اخرى مثل arial
light : يعني خفيف ، ويمكن تغييرها الى معتم dark


 
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأحد، 22 ديسمبر 2013

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

هناك تعليق واحد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اليوم احببت ان اقدم لكم موضوع تحت عنوان

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اليوم اقدم لكم موضوع عن 'طريقة حصرية لمعرفة اذا كان موقعك به خطب او لا'

فيرس او اى اختراق تابعو معى

1/ادخل الى الموقع

من هنا

2/ ضع رابط موقعك

http://britn3ref.blogspot.com/

3/اضغط على scan website

http://britn3ref.blogspot.com/

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الخميس، 19 ديسمبر 2013

مادة القانون الدولي الخاص

ليست هناك تعليقات:
مادة القانون الدولي الخاص

مما لا شك فيه أن أي واقعة قانونية بين أطراف من بلد واحد يحكمها القانون الوطني للبلد كما لو كان الشأن بالنسبة لواقعة طرفاها مغربيين فإن القانون الذي سيحكم هذه الواقعة هو القانون المدني المغربي إلا أن تدخل أي عنصر أجنبي سيجعل العلاقة أجنبية مما يتحتم معه ضرورة الإلتجاء للقانون الدولي الخاص للفصل في الواقعة وبالتالي تطبيق القانون الأمثل والأنسب ونضرب لذلك مثلا : رجل فرنسي تزوج من بلجيكية في الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما بالمغرب ونشب بينهما خلاف أثناء إقامتها بالمغرب فإننا سنكون أمام مجموعة من القوانين المختلفة، القانون الفرنسي والبلجيكي والأمريكي والمغربي فيجب خلال هذه الحالة الرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص للحسم في المسألة من خلال اختيار القانون الأنسب، ومثل هذه الحالات تعرف بتنازع القوانين فالقاضي المغربي إذا ما رفعت إليه هكذا قضايا فإنه يرجع إلى قواعد القانون الدولي الخاص للنظر في القوانين وتطبيق أنسبها من خلال تطبيق قواعد الإسناد *
وهي القواعد التي تسند إليها النازلة لمعرفة القانون الواجبة التطبيق وهي قاعدة وطنية ملزمة للقاضي .
وقد بين الأستاذ أن القضاة في وقت مضى كانوا يجدون صعوبة في العثور على قوانين بعض البلدان التي يكون أحد أطراف النزاع منتميا لها فيضطر معها القاضي للاتصال بالنيابة العامة التي تستشير وزير العدل الذي بدوره يستشير وزير الخارجية الذي يتصل بالملحقة الثقافية بالقنصليات أو التمثيليات الديبلوماسية التي تمده بدورها بهذا القانون ليمد وزير العدل الذي يمدها بها النيابة العامة التي تمد القاضي أما الآن فالأمور تغيرت أمام وفرة وسائل الإتصال الحديثة وقد يلجأ القاضي أيضا بتكليف طرف النزاع بجلب هذا القانون كوسيلة من وسائل الإثبات .

طبيعة القانون الدولي الخاص : 

كما سبق الذكر فإن القانون الدولي الخاص يعالج 5 مواضيع أساسية وهي :

1- تنازع القوانين .
2- تنازع الإختصاص .
3- الوضعية المدنية للأجانب .
4- أحكام الجنسية .
5- أحكام الموطن.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماهي طبيعة القانون الدولي الخاص أهو فرع من فروع القانون العام أم فرع من فروع القانون الخاص ؟
للإجابة على هذا السؤال انقسم فقهاء القانون إلى مذهبان أو منهجيتان : 

1/ المنهجية الإستغراقية القائمة على قاعدة تغليب الغالب .
2/ المنهجية التحليلية الأستقلالية التكافئية .

فأصحاب المنهجية الأولى يعتبرون أن موضوع التنازع ( تنازع القوانين) هو الغالب أما باقي موضوعات القانون الدولي الخاص ليست بأهمية موضوع التنازع ولا تشغل الحيز الذي يشغله فلينفذوا إلى القانون الدولي الخاص يلجأون للموضوع الغالب ولا حاجة في نظرهم لباقي المواضيع ( ما يسري على الجزء الغالب يسري على الكل ) إلا أنهم انقسموا على أنفسهم إلى فريقين في مسألة تحديد طبيعة التنازع :
~ موضوع التنازع هو الحسم وحل النزاع أو التنازع بين السيادات التشريعية للدول المختلفة ( المثال 1 : فرنسي بلجيكية أمريكي مغربي ) فيرون أن التنازع هنا تنازع بين سيادات تشريعية مختلفة وهي تدخل بالضرورة ضمن نطاق القانون العام .
~ الأمر لا يتعلق حسب وجهة نظر الفريق الثاني بنزاع بين سيادات تشريعية بل الأمر أصلا ليس فيه تنازع وبالتالي يستهجنون مصطلح التنازع فهو يوحي للحرب بين القوانين بل كل ما هنالك أننا أمام نازلة لها تماس واتصال بين أكثر من منظومة قانونية ( المثال) هذه المنظومة لها أربعة علاقات بين منظومات مختلفة وليس هناك صراع ولا يجب أيضا الخضوع إلى كل هذه المنظومات بل اختيار منظومة واحدة عن طريق اختيار القانون اأصلح والأنسب بسبر أغوار وتحليل علاقة هذه الرابطة بكل واحد من المنظومات المحيطة بها أي أين تتركز أكثر وبالتالي البحث عن مركز الثقل ليسقط فوق منظومة واحد وقد مثل الأستاذ لذلك من خلال توضيح المثال الأول : الزوج الفرنسي لا يعدو أن يكون في الأصل مغربيا وصل لفرنسا بطريقة ما وحصل على جنسية البلد والزوجة البلجيكية أيضا أصلها مغربي وصلت لبلجيكا بطريقة ما وحصلت على جنسيتها والتقيا بالصدفة في الولايات المتحدة الأمريكية إما في جلسة عمل أو رحلة استكشافية وتزوجا هناك ثم رجعا ليقيما في المغرب الأصل الذي يربطهما ولهم علاقة وطيدة به على عكس ما يربطهم ببلد الجنسية ) فالقانون الأنسب حسب هذه الحالة هو القانون المغربي لاشتراكهما فيه ولما لهم به من علاقة وطيدة وحقيقية وبالتالي فهذا الفريق لا يرى أي نزاع إنما يتعلق الأمر بالبحث عن الحل الموضوعي وبالتالي يرون أنه ينتمي للقانون الخاص حيث يتم تحري المصلحة الخاصة للأطراف.

أما بالنسبة لأصحاب المنهجية التحليلية الاستقلالية التكافئية فينظرون لموضوعات القانون الدولي الخاص نظرة تحليلية استقلالية متكافئة كما يدل على ذلك الإسم فيفرقون بذلك كل موضوع عن الآخر ولا يهتمون لا بحجم ولا أو من يغلب بل يرون أنها كلها موضوعات مستقلة متكافئة من حيث القيمة القانونية فيحللون كل موضوع بعينه 
ـ في موضوع التنازع ( تنازع القوانين ) انقسموا أيضا فيرون أنه إن كان يرتبط بالسيادة فهو فرع من فروع القانون العام وإن كان يرتبط بالمصلحة الشخصية فهو فرع من فروع القانون الخاص .
ـ الوضعية المدنية للأجانب التي لها صلة وثيقة بل ما يتعلق بدخولهم وإقامتهم واشتغالهم ووو تحكمه إكراهات كثيرة سياسية واقتصادية وديموغرافية وتم الحديث عن دولة جاذبة ودولة غير جاذبة فالأولى التي تعرف غنى طبيعيا من حيث الثروات وفقرا ديموغرافيا من حيث التعداد السكاني فهي تسهل دخول الأجانب وتوفر امتيازات والثانية تعرف فقرا طبيعيا من حيث الثروات وغنى ديموغرافيا هنا لا يمكن الحديث عن جذب وامتيازات لإكراهات مرتبطة بالشق الديموغرافي مثل البطالة .... وبالتالي فالمصلحة العامة هي التي تتدخل وبالتالي سيكون هذا الموضوع جزءا لا يتجزأ من القانون العام.
ـ أحكام الجنسية : ففيها نميز بين المواطن والأجنبي والشروط التي تمنح من خلالها الجنسية وكيفية نزع الجنسية ووو فهي بذلك أداة لتعيين من يدخل في نطاق منظومات البلد ( الشعب ) كمكون أساسي من مكونات الدولة إلى جانب الإقليم والسيادة فتدخل حسب هذا الأساس في القانون العام.
ـ أحكام الموطن ينطبق عليها نفس ما ينطبق على أحكام الجنسية .
فنخلص إلى أن القانون الدولي الخاص ذو طبيعة مزدوجة وبالتالي فمواضيعه تدور بين فلك القانون العام والقانون الخاص .

مصادر القانون الدولي الخاص :

أما مصادر القانون الدولي الخاص فلابد من التمييز فيها بين المصادر الوطنية ( الداخلية ) والمصادر الخارجية ( الدولية ) 

1* الوطنية ( الداخلية ) : 

العرف حيث كان العرف في الأصل هو أساس القانون الدولي الخاص وينجز قواعده أي هو المصدر الأساسي .
التشريع : ساهم أيضا في بلورة قواعد القانون الدولي الخاص وهو الذي تبوأ مركز الصدارة ليصير المصدر الرئيسي والأساسي لسن قواعد القانون الدولي الخاص ..
الإجتهاد القضائي .

2* الخارجية ( الدولية ): 

وتتمثل في المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها لتنظم بها شأنا من شؤونها كتنظيم الجاليات أو الإتفاق حول تسليم المجرمين و مراقبة الحدود وضبط الصادرات والواردات ... وهي قد تكون اتفاقيات ثنائية وقد تكون متعددة الأطراف مثلا : اتفاق مغربي إسباني / اتفاق توقعه مجوعة من الدول .
وقد تكون أيضا منغلقة إذا اقتصرت على أطرافها فقط وقد تكون منفتحة قابلة لانضمام أي دولة توافق على بنودها وتوقع عليها .

موضوع الجنسيــــــــــة :

لدراسة الجنسية لابد من التطرق لها من خلال محورين رئيسين :
المحور الأول : الأحكام العامة أو النظرية العامة للجنسية
-تعريفها وعناصرها وأطرافها ومسألة تنازع الجنسيات 
المحور الثاني : أحكام الجنسية المغربية والذي يضم :
الأاشخاص الذاتيين الطبيعيين
الأشخاص الإعتباريين المعنويين

تعريف الجنسية : 

للجنسية تعريفات كثيرة إلا أن أهمها هو ذاك الذي يراعي العنصرين القانوني والسياسي ويعرفها على أنها علاقة قانونية وسياسية تجمع بين فرد من الأفراد الذاتيين أو المعنويين وبين دولة من دول المعمور .
والجنسية تقوم على عناصر مادية وعناصر روحية ونفسية .

أطراف الجنسية :

للجنسية طرفان : الطرف المانح والطرف الممنوح أو المتلقي للجنسية، فالطرف المانح هو الدولة ولا يمكن الحديث عن جنسية ممنوحة من طرف أي هيأة أو مأسسة أو كيان حزبي أو نقابي لأن الدولة هي الوحيدة المستفردة بمنحها ولذلك يشترط في الدولة لمنح الجنسية أن تستكمب مقومات الدولة من سيادة وإقليم وشعب فكل دولة استكملت هذه العناصر الثلاث يمكنها منح جنسيتها لشعبها ولا يقدح في الدولة أن تكون ناقصة السيادة أو مكلومة السيادة إذا ما كانت تحت وطأت الإستعمار أو الإنتداب أو الحماية .
أما الطرف الممنوح فيمكن الحديث عن 5 أشخاص ذاتيين ومعنويين

1~ فهي تعطى للأشخاص الذاتيين الطبيعيين سواء كانوا ذكورا أو إناثا فهي تعتبر مقوما من مقومات الشخصية القانونية إلى جانب الإسم والنسب والسن والعنوان ووو
2~ وتعطى أيضا للأشخاص الإعتباريين والمعنويين كالشركات والأحزاب والطوائف والمنظمات الجهوية والإقليمية .
3~ وتعطى أيضا لبعض الأموال المنقولة استثناءا كالسفن والطائات وهي جنسية الدولة التي تسجل فيها وتحمل علمها .
4~ وتعطى أيضا لبعض المسلسلات والأعمال السينمائية لأنه لا بد فيها من ترخيص للدخول هذا الترخيص يقوم مقام التأشيرة.
5~ وتعطى أيضا للمركبات الفضائية .

التنازع بين الجنسيات :

يكون لكل دولة أن تمنح أو تنزع الجنسية كما تريد وكذلك إثباتها إلا أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى ونمثل لذلك بقانون الجنسية المغربي الذي كان إلى وقت قريب أي سنة 2007 يشترط أن يكون الممنوح من أب مغربي فقط سواءا كانت الأم مغربية أم لا وسواءا ولد بالمغرب أو خارجة فهو بذلك قانون ذكوري بامتياز فيبقى الطفل من الأم المغربية معلقا وبعد سنة 2007 تم تعديل القانون ليشمل الطفل من أب أو أم مغربية .
وهناك دول لا تقرنه بالأب والأم إنما بالرابطة الترابية فكل مولود ازداد على أرضها يمنح جنسيتها كالولايات المتحدة الأمريكية وهناك دول تأخذ بالمعيارين معا .
وينتج عن هذا أن بعض الأشخاص يتمتعون بأكثر من جنسية بينما البعض قد لا يتمتع بأي جنسية كما لو كانت دولة الأب تشترط لمنح الجنسية أن يولد المولود فوق أرضها وكذا الشأن بالنسبة للأم إلا أن المولود ولد بأرض لا تأخذ بمعيار الرابطة الترابية كالمغرب فالمولود في هذه الحالة لن يحصل على أي جنسية .

وينشأ عن هذا نوعين من التنازع : 

1 ° التنازع الإيجابي للجنسيات : الذي مثلنا له في الأول أب فرنسي وأم بلجيكية ولد بأمريكا فهو سيحصل على 4 جنسيات فرنسية وبلجيكية ,امريكية ومغربية على اعتبار أصل أبويه .

2 ° التنازع السلبي للجنسيات : الذي مثلنا له في المثال الأخير ويسمى بعديم الجنسية لأنه لم يستكمل الشروط لا المتعلقة بالأب ولا المتعلقة لالأام ولا المتعلقة بالموطن .
اقرأ المزيد Résuméabuiyad