السبت، 30 نوفمبر 2013

اهمية القانون في حفظ النّفس في الإسلام

ليست هناك تعليقات:
 اهمية القانون في حفظ النّفس في الإسلام
 ويشتمل أمر المحافظة على مصلحة النّفس على طريقتين:الطريق الأوّل: في طرق المحافظة على النّفس من جانب الوجود. ويتضمّن وضع الضمانات لوجود وحياة الإنسان واستمراره، وبيان المصالح والمضار له في تحصيل مطالبه، وبيان حالات الضّيق والسّعة، والانتقال من العسر إلى اليسر بمقتضى ما وضع له من مبادئ وقواعد في الشّريعة الإسلامية.والطريق الثاني: في المحافظة على مقصد النّفس من جانب العدم، ويتضمّن تحريم الاعتداء على الأنفس، والأطراف، ومشروعية القصاص في الأنفس والأطراف، وأحكام القتل الخطأ وعلاقتها بالمحافظة على الأنفس، وتحريم الانتحار وغيرها.فقد حرّمَت الشّريعة الإسلامية الاعتداء على الأنفس بغير حقّ واعتبرت هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض، ومن أكبر الكبائر وأنكر المنكرات بعد الكفر بالله، وجاء ذلك التّحريم في آيات كثيرة وأحاديث عديدة ومتنوعة نذكر منها: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النّفسَ الّتي حَرَّم الله إلاّ بالحقِّ} الأنعام:151، الإسراء:33، وقال تعالى: {ولا تَقْتُلوا أولادَكُم} الإسراء:31. وقال تعالى: {ومَن يَقْتُل مؤمنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤُه جهنّم خالِدًا فيها وغَضِبَ اللهُ عليه وأعَدَّ له عذابًا عظيمًا} النّساء:94. وقال تعالى: {إنّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعتدين} المائدة:87.وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “لا يَحِلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: الثيِّب الزّاني، والنّفس بالنّفس، والتّارك لدينه المُفارق للجماعة”. قال العلامة ابن العربي: [وأهم قواعد الشّرائع حماية الدماء من الاعتداء وحياطته بالقصاص كفًّا ورَدْعًا للظالمين الجائزين].فبعد أن أوضحت الشّريعة الإسلامية جريمة الاعتداء على النّفس وحرّمتها تحريمًا قاطعًا -صار معلومًا بالضرورة للجميع- رتّبت بعد ذلك العقوبات المناسبة لكلّ فعل مع ملاحظة الدّوافع والآثار. قال تعالى: {وَلَكُم فِي القِصاص حياةٌ يا أولي الألباب} البقرة:179، وقال تعالى: {يا أيُّهَا الّذين آمنوا كُتِبَ عليكُم القِصاص في القَتْلَى} البقرة:178. وقال تعالى: {وكَتَبْنَا عليهِم فيها أنّ النّفْسَ بالنَّفْسِ والعَيْنَ بالْعَيْنِ والأنْفَ بالأنْفِ والأُذْنَ بالأُذْنِ والسِنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصَاص} المائدة:45.فهذه الآيات بيّنَت حكم القصاص في النّفس والأطراف والجروح، فلولا القِصاص لأهلك النّاس بعضهم بعضًا اعتداء واستيفاء، فكان القصاص دفعًا لمفسدة التّعدي على الدّماء بالجناية.تحريم الانتحارلا يَخفى أن حقّ الحياة حقّ خالص لله تعالى، ومن هنا حرّم على الفرد أن يعرض نفسه للتّهلُكة، كما حرّم الانتحار لأنّ حياة الإنسان ليست ملكًا خالصًا له وإنّما هي حقّ لباريها وخالقها.ولقد جاءت الآيات والأحاديث بتحريم جميع وسائل الانتحار مع التّهديد والوَعيد الشّديد لمَن يلج إليه. قال تعالى: {لا تَقْتُلوا أنْفُسَكم} النّساء:29، وقال تعالى: “ولا تُلْقُوا بأيْدِيكُم إلى التّهْلُكة} البقرة:195، وقال صلّى الله عليه وسلّم: “مَن تردّى من جبل فقَتَل نفسه فهو في نار جهنّم يتردّى فيها خالِدًا مُخَلِّدًا فيها أبدًا، ومَن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا، ومَن تحسّى سما فسمه بيده يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا”، فهذا الحديث يدل على حُرمة قتل الإنسان نفسه، ويدلّ على الوعيد الشّديد المترتّب على قتل النّفس.قال الإمام الشاطبي: [ونفس المكلّف داخلة في هذا الحقّ أي حقّ الله الخالص إذ ليس له التّسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف]، وخلاصة القول إنّ الشّريعة الإسلامية وضعت تشريعات حكيمة للمحافظة على أنفس النّاس وأطرافهم من الاعتداء عليها، وجعلت لذلك عقابًا رادعًا زاجرًا هو القصاص.كما رتّبت على القتل الخطأ بعض العقوبات الّتي تجعل الإنسان يُراعي في تصرّفاته وأفعاله الحكمة واليقظة ويترفّع عن التّساهل وعدم الحيطة، كما حرّمت قتل النّفس -الانتحار- تحريمًا قاطعًا، وبهذا التّشريع الحكيم حافظ الشّرع على نفوس النّاس وأعضائهم.حقّ النّفس حقّ مقدس في نظر الشّريعة الإسلامية، فلقد خلق الله الإنسان وألبسه ثوب الكرامة وفضّله على كثير ممّن خلق بالعقل والعلم والبيان والنّطق والشّكل والصّورة الحسنة والهيئة الشّريفة والقامة المعتدلة، وشمله بالرّعاية والعناية وهو نطفة في داخل الرّحم وفي جميع أطواره إلى أن صار خلقًا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. حفظ النّفس هو حفظ الأرواح من التّلف أفرادًا وعمومًا لأنّ العالم مركّب من أفراد الإنسان، وفي كلّ نفس خصائصها الّتي بها بعض قوام العالم، وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثَّل بها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس، لأنّه تدارك بعد الفوات بل الحفظ أهمية عن التّلَف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السّارية، وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عاموس، والمراد النّفوس المحترمة في نظر الشّريعة وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

أسس القانون الإداري

ليست هناك تعليقات:


                                          أسس القانون الإداري                                             
                                                              

 المبحث الأول : الأسس التاريخية والفقهية
 المطلب الأول : الأسس التاريخية
الأسس التاريخية : لقد انطلق القانون الإداري أساسا من خلفية تاريخية فهو فرنسي المنشأ فقد كان تعسف المحاكم الفرنسية القضائية التي كانت تتدخل في الشؤون الادارية وعرقلتها وهو ما أدى الى انعدام للثقة في القضاء العادي حينما يتدخل في الوظيفة الادارية مما جعل الثورة تقوم في فرنسا عام 1789 وانجر عنها الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري حيث تم استحداث قضاة متخصصين في المجال الإداري وبعد ذلك تم تحريم التدخل من طرف القضاء العادي في الشؤون الادارية وبالتالي تم الفصل التام بينهما .ومن أمثلة الاندماج بين الإدارة العامة والقضاء العادي وبقي حتى بعد الفصل بينهما التداخل الموجود بين القانون المدني والقانون الإداري مثلا القوة القاهرة الموجودة في القانون المدني والقانون الإداري ولكن القانون الإداري هناك تحفظ كذلك بالنسبة للمسؤولية الادارية المبادئ نفسها في المسؤولية المدنية لكي يبقى هناك تحفظ بالنسبة للقانون الإداري فالخطأ لا يكون شخصي بل خطأ مرفقي .
المطلب الثاني : الأسس الفقهية
 لقد حاول الكثير من الفقهاء أيجاد فصل تام بين التداخل بين القانون الإداري والقانون العادي فظهر على اثر ذلك معياران هما
معيار السلطة العامة :  وهو معيار مراده التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العامة وهو معيار عضوي مرتكز عن الإدارة في حد ذاتها لا أعمالها ويعتبر معيار قديما جدا وحضي باهتمام المؤلف إدوارد لا فيريا ر الذي حاول أن يجعل منه نظرية أساسية يفصل على أساسه ما هو إداري وما هو عادي حيث يرى بأن الدولة تتضمن أعمال تستند إلى فكرة السلطة العامة والقيام هاته الأعمال تعمد الدولة إلى إصدار أوامر وقرارات مرتكزة على سلطتها العامة وتدخل هنا فيما يسمى بالقانون الإداري فلهذه النشاطات التي تحكمها الإدارة عندما ترتكز على معيار السلطة العامة أما إذا كانت لا تعمل وفق السلطة العامة فتتصرف كما يتصرف الفرد العادي في معاملاته العادية كالإيجار البيع … فهي تخضع للقانون الخاص المدني .
غير أن هذا المعيار لم يكن حاسما وكافيا حتى انه يبدو مصطنعا إذ أن نشاطات الإدارة العامة تمزج بين أعمال السلطة العامة والإدارة مما يؤدي بالتطبيق من مجال القانون الإداري وهذا ما أدى بالفقه الى البحث عن معيار آخر فظهر معيار المرفق العام .
معيار المرفق العام : وهو معيار مادي إذ يرتكز على إعمال الإدارة ونشاطاتها ( يرتكز على المرفق العام ) حيث يقصد بالمرفق العام كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بان يحقق المصلحة العامة وقد اعتبر هذا المعيار كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري بداية من منتصف القرن 19 ويرجع معظم الفقهاء امثال هوريو –موريس – فكرة المرفق العام الى قرار بلانكو الشهير 1874 الذي أصدرته محكمة التنازع الفرنسية في 08/02/1873 والتي حكم القضاء إزاءها بان العمل يكون إداريا اذا اتصل بالمرفق العام ويختص القضاء الاداري بالنظر والفصل في منازعاته مطبقا في ذلك قواعده التي تختلف عن قواعد القانون الخاص ويعتبر الفقيه ليون ديجي مؤسس مدرسة المرفق العام وقد ناصره العديد من الفقهاء مثل جاستون .جيز . بونار . رولاند وقد بنى ديجي مدرسته على اساس رفضه لفكرة الشخصية المعنوية فكرة السيادة والسلطة العامة فالدولة عنده ليست لها شخصية معنوية ولها صفة السيادة ولا تجوز فكرة السلطة العامة وعليه الدولة في نظره كتلة ضخمة ومجموع7ة كبيرة من المرافق العامة ينشئونها ويديرونها ويقودها الحكام باعتبارهم عمال المرافق العامة وذلك لتحقيق اهداف التضامن الجماعي اما عن طبيعة العلاقة بين المرفق العام والقانون الاداري عند انصار هذه المدرسة هي ان فكرة المرفق العام هو حجر الزاوية في بناء نظرية القانون ومحوره ففكرة المرفق العام هي الأهم والاساس الوحيد الذي يبرر وجود قواعد القانون الاداري غير المالوفة في نطاق القانون الخاص وهذه الفكرة وحدها التي تحدد نطاق تطبيق القانون ومجال اختصاص القضاء الاداري .
ورغم الانتصار الذي لاقته هذه النظرية الا انه في بعض الحالات عند وجود المرفق العام فالقاضي ريحكم بالقانون العادي هذا ما أدى الى ظهور ازمة المرفق العام
ازمة المرفق العام : على الرغم من الدور الذي لعبته فكرة المرفق العام في بناء وتأسيس القانون الإداري فان عوامل التطور قد ادت الى حدوث لهذه الفكرة واحدثت بها خللا بحيث اصبحت عاجزة على ان تكون الاساس الوحيد للقانون الاداري فتحولت الى فكرة مطاطية غير كافية في تأسيس القانون الإداري وتحديد نطاق تطبيقه ومجال إختصاصه  الإداري ولعل هذه الأزمة لها أسبابها .
أسباب الأزمة :
تظافر عوامل التطور في الحياة العامة الإقتصادية والإجتماعية بسبب تقدم الحياة والحروب وظهور الدولة المتقدمة والدولة الإشتراكية وإهتزاز الأساس الفلسفي والإديولوجي الذي كانت عليه فكرة المرفق العام والتطور الذي أصاب المرفق العام ذاتها أدى إلى هدمها كأساس ومعيار للقانون الإداري .
مظاهر الأزمة :
وتتجلى في الصور التالية
-تطور فكرة المرفق العام كأساس ومعيار لقانون الإداري :حيث أصبحت هذه الفكرة قاصرة وعاجزة على أن تحتوي وتشمل كل موضوعات القانون الإداري ونجد لا تشمل على نشاط الضبط الإداري .
-فكرة المرفق العام الفضفاضة شديدة الإتساع إذ أن ربط القانون الإداري بفكرة المرافق العامة أصبحت تدخل ضمن موضوعات وأنشطة غير إدارية بطبعتها مثل إدخال عقود الإدارة العامة المدنية في نطاق تطبيق القانون الإداري وهذا أمر غير منطقي إذ أن القانون الإداري يطبق على العقود الإدارية لا على عقود الإدارة المدنية التي تخلو من مظاهر السلطة العامة وأساليب الإدارة العامة.
-غموض فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري : بحيث أن عدم إهتمام الفقه والقضاء يضع تعريف جامع مانع لمرفق العام مما جعله فكرة غامضة بل جعله محتوى بدون مضمون يمكن العول عليها في تأسيس القانون الإداري وتحديد مجال تطبيقه وبالتالي أصحب مدلول متحرك متقلب غير ثابت مما جعله فكرة غاضمة وعاجزة على أن تكون أساس القانون الإداري  .
وكخلاصة فإن فكرة المرفق العام هدمتها الأزمة التي أصابتها وجعلتها عاجزة أن تكون المعيار السليم الوحيد الكافي لتطبيق القانون الإداري ومجال إختصاص القضاء الإداري ورغم ذلك نجدها لازالت تساهم في تبرير قواعد القانون الإداري ومن بين المدافعين عنها أندري دي أوبادر والأستاذ باندري ريفور .
المبحث الثاني : التوفيق بين المدرستين والأسس العلمية
المطلب الأول المدرسة المختلطة
  وقد ظهرت على إثر الإنتقادات الموجهة للمدرستين السابقتين حيث حاول التوفيق بينهما وتسعى هذه المدرسة إلى تعريف القانون الإداري اللجوء إلى مفهوم السلطة العامة  وقد حاول بعض المألفين أمثال فيدال ريفور وبينوا تجديد هذا المفهوم الحديث مع التميز القديم بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة ويرى هؤلاء أن الإدارة يمكنها العمل بطريقين إما إستعمال السلطة العامة وإما إستعمال نفس الطرق التي إستعملها الأفراد ويصف فيديل أن القانون الإداري هو قانون السلطة العامة إلا أن الأستاذ ريفور وبينوا يرفض هذه الفكرة ويعتبر أن المرفق العام هو المعيار الرئيسي الذي من خلاله يعرف القانون الإداري ويأسس به ولو إقتضت الظرورة يمكن استعانة بمعيار تكميلي هو معيار السلطة العامة أن الأساذ شابوص ينتقده بين رأيين ويرى بأن معيار المرفق العام هو الأكثر ملائمة بتعريف القانون الإداري وأن معيار السلطة العامة هو الأكثر بتحديد  الإختصاص القضائي الإداري .
المطلب الثاني : الأسس العملية
ويعتبر هذا الأساس حديث حلى محل إعتبار تاريخي ومبرر المنطقي وينطلق ها الأساس من حيث أن نظرية القانون الإداري نظرية مستقلة في قواعدها عن قواعد القانون الإداري العادي وبالتالي الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي وذلك أن المحاكم العادية لا يمكنها معرفة دقة وخصوصية نشاط الإدارة كما يصعب عليها معرفة العلاقات بين الأجزاء الإدارية ولتشعب نشاطاتها مثل العقود والقرارات الإدارية وبالتالي كان لا بد من إيجاد قضاء إداري متخصص مستقل عن القضاء العادي فالمحاكم العادية المدنية والتجارية لا يمكن لها من حيث الكفاءة والمقدرة أن تستوعب وتسيطر على أحكام ومبادئ وقواعد نظرية القانون الإداري لإختلاف ها الأخير عن مبادئ وقواعد القانون الخاص التي يختص بتطبيقها ويستوعبها القانون العادي .
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

علم النفس الاجتماعي - تعريفه – موضوعه – علاقته بالعلوم الأخرى

ليست هناك تعليقات:



أولاً: علم النفس الاجتماعي (النشأة والتطور):
بدأ علم النفس الاجتماعي كأي علم آخر في أحضان الفلسفة، فلو نظرنا إلى تاريخ هذا العلم لوجدنا أنه يرجع إلى تاريخ الفلسفة اليونانية.
إن أفلاطون هو مؤسس معظم قضايا علم النفس الاجتماعي، وأنه كان ينظر إلى الإنسان كما لو أنه نتاج نموذج اجتماعي ما، وكان يرى أنه بالإمكان تكييف الطبيعة الإنسانية في أي اتجاه عن طريق الاستخدام المناسب للمؤسسات التربوية والاجتماعية.
وكان أرسطو يرى الإنسان كائناً بيولوجياً وكان يفسر سلوك الإنسان على أساس الوراثة الحيوية أي أن الإنسان يخضع في أنماط حياته المختلفة للمؤثرات والاستجابات البيولوجية فالجماعة لديه خاضعة في مكوناتها للسلوك الفردي.
في عام 1908م أصدر ويليام ماكدوجال عالم النفس المشهور كتابه في علم النفس الاجتماعي وقد تعرض فيه أيضاً لدور التقليد في تفسير تشابه السلوك بين أعضاء الجماعة الواحدة ولقد ساعد هذا الكتاب في نمو هذا العلم مساعدة كبيرة، وفي عام 1920م ظهر كتابه الثاني "العقل الجمعي" وأوضح فيه الأسس العامة والخطوط الرئيسية لعلم النفس الاجتماعي ولقد نشأت فكرة هذا العقل الجمعي من اختلاف سلوك الأفراد عن سلوك الجماعة، فقد تجنح الجماعة إلى سلوك عدائي شاذ وقد تثور وهي بسلوكها هذا تختلف عن سلوك كل فرد فيها لو كان بمعزل عنها وعن تأثيرها الجماعي ولقد افترض ماكدوجال وجود عقل جمعي عام يسيطر على سلوك الجماعات ويتميز عن مكوناته الفردية.
يمكن القول بصفة عامة أن ما يميز علم النفس الاجتماعي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عما قبله وكذلك عنه في منتصف القرن العشرين هو محاولة تحديد عنصر هام يعتبر مسئولاً عن تحديد النفسية الاجتماعية والفردية بصفة عامة، وكان هذا عند "دوركاين" هو القوة القهرية أو الإجبارية للفكر الجماعي وعند "تارد" تقليد الجماعة للأبطال كشخصيات بارزة ومختارة وعند ليبون روح الوطنية أو العنصرية وعند "وارد" الرغبة أو الأماني وعند "فرويد" الميل الجنسي وعند "سبنسر" التكيف البيولوجي وتنافس الأفراد وعند "وليم جيمس" العادات.
والمرحلة الهامة الثانية في تطور علم النفس الاجتماعي الغربي تشمل الفترة التي تبدأ من عشرينات وثلاثينات هذا القرن حتى وقتنا هذا، وهذه المرحلة يطغى فيها المجال التطبيقي وينحسر مجال النظرية وإذا كانت السمات المميزة لأوائل القرن هي دراسة علم نفس المجموعات الاجتماعية الكبيرة أو دراسة علم نفس القوميات أو الجماهير مثل "تارد وفونت وسيجيل" فإن الفترة الأخيرة تركز على بحث نفسية الجماعات الاجتماعية الصغيرة والتي تقدم لنا أحياناً معطيات خاصة جداً.
مع الانتشار الواسع لمدرسة السلوكيين في أمريكا في الربع الأول من القرن العشرين فإن الاهتمام كله كان مركزاً على سلوك الفرد في الجماعات الاجتماعية غير الكبيرة وعلى سلوك أفراد هذه الجماعات تدريجياً وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية فإن علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي الغربيين قد خرجوا تماماً من دراسة نفسية القوميات والكتل البشرية إلى دراسة نفسية الجماعات الاجتماعية مما يعكس العلاقة النفس اجتماعية بين الناس ففي أبحاث علماء النفس الاجتماعي في أمريكا مثل بوجاردوس ومورينو وشريف وألبورت فإن الجماعات الصغيرة تمثل منطلق أساس كل الدراسات النفس اجتماعية وهي الموضوع الرئيسي في هذه الدراسات.
ثانياً: تعريف علم النفس الاجتماعي:
هو دراسة الأفراد في صلاتهم البيئية المتبادلة دراسة تهتم بما تحدثه هذه الصلات البيئية من آثار على أفكار الفرد ومشاعره وعاداته وانفعالاته.
علم النفس الاجتماعي عند شريف وشريف هو "الدراسة العلمية لخبرة الفرد وسلوكه في علاقتها بالمواقف الاجتماعية" ويستخدم هذان العالمان في تعريفهما لفظ الخبرة والسلوك معاً وذلك على الرغم من أن الكثيرين من علماء النفس يستخدمون أحدهما دون الآخر وكثيراً ما يقتصرون على استخدام لفظ السلوك.
ويعرف مصطفى فهمي علم النفس الاجتماعي بأنه "العلم الذي يدرس سلوك الفرد في علاقته بالآخرين إذ يستطيع هؤلاء الآخرون أن يحدثوا أثرهم في الفرد إما بشكل فردي أو بشكل جماعي كما يمكنهم أن يؤثروا فيه بصورة مباشرة عن طريق وجودهم في تحاور مباشر مع الفرد أو بصورة غير مباشرة من خلال نماذج السلوك التقليدية أو المتوقعة من الناس والتي تؤثر في الفرد حتى لو كان بمفرده".
ويقدم سارضت ووليامسون تعريفاً لعلم النفس الاجتماعي بأنه "الدراسة العلمية للأفراد بوصفهم أعضاء في جماعات مع تأكيدهما على دراسة العلاقات الشخصية والاجتماعية والتركيز على التفاعل الاجتماعي أي تلك العلاقة بين طرفين (فردين أو جماعتين صغيرتين أو فرد وجماعة صغيرة أو كبيرة) والتي تجعل من سلوك أي منهما سبباً لسلوك الآخر".
وبالنظر لهذه التعريفات يلاحظ أنه على رغم من أن كل منها يركز على جانب أساسي باعتباره بؤرة الاهتمام في مجال علم النفس الاجتماعي فإنها تشترك جميعها في ثلاث عناصر هي:
1 – أن هذا العلم هو دراسة علمية شأن الدراسات في العلوم الأخرى.
2 – أن الموضوع الرئيسي لهذا العلم هو السلوك.
3 – أن المواقف الاجتماعية والمثيرات الاجتماعية المتضمنة منها هي المجال الأساسي الذي يدور فيه ذلك السلوك الذي يهتم علم النفس الاجتماعي بدراسته.
ثالثاً : موضوع علم النفس الاجتماعي:
علم النفس الاجتماعي يدرس الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي أي التأثير المتبادل بين الأفراد بعضهم وبعض وبين الجماعات بعضها وبعض وبين الأفراد والجماعات وبين الكبار والصغار في الأسرة والمدرسة، بين العمال وأصحاب العمل أو بين الرؤساء ومرؤوسيهم، كما يهتم بدراسة صورة التفاعل الاجتماعي من حب وكراهية ومخاوف وتعصب وتعاون وتشجيع وتنافس، كذلك يدرس نتائج هذا التفاعل ومنها تكون الآراء والمعتقدات والاتجاهات والقيم والعادات الاجتماعية.
ومن بين القضايا التي يعنى بها في الوقت الحاضر علماء النفس الاجتماعي:
1 – مفهوم الطبيعة الإنسانية وإلى أي حد تتأثر الشخصية بالوسط الثقافي والاجتماعي الذي تنشأ فيه.
2 – التنشئة الاجتماعية للطفل والطريقة التي تتم بها تربيته ويتحول بموجبها من طفل صغير إلى مراهق فراشد متآلف اجتماعياً.
3 – دراسة المظاهر المرضية للحياة الاجتماعية مثل انحرافات الأحداث، مشكلات الجريمة والإدمان والاغتراب.
4 – المواقف والآراء ويشمل هذا المجال الطرق المختلفة لقياس المواقف ثم البحث عن الآثار المختلفة المترتبة على وسائل الإعلام وأحسن طرق الدعاية واتجاهات الرأي العام.
5 – التفاعل الاجتماعي وكيف يتم داخل الجماعات المختلفة الصغيرة والكبيرة.
6 – القيادة وظائفها وأنواعها والتدريب عليها.
7 – دراسة الميول والاتجاهات وأثرها على السلوك.
8 – دراسة صور العداء بين الجماعات.
رابعاً: علاقة علم النفس الاجتماعي بالعلوم الأخرى:
علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم الاجتماع:
إن علم النفس الاجتماعي هو نتاج امتزاج بين علم النفس وعلم الاجتماع ومن هنا تبدو الصلة قوية بين علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي فالعلم الأول يهتم بدراسة الهيكل العام للتنظيمات الاجتماعية من حيث شكلها وهيكلها العام والعناصر المكونة لهذه التنظيمات وحجم الجماعة وتماسكها، في حين أن علم النفس الاجتماعي يقصر دراساته على التفاهم الذي يتم داخل هذه الجماعات وكيف يصبح الفرد متطابقاً اجتماعياً وكيف يمتص الاتجاهات النفسية والاجتماعية السائدة في هذه المجتمعات وكيف يؤثر الفرد بدوره على سلوك أفراد الجماعة التي يعيش فيها فكل من العلمين يهتم بعناصر مختلفة من واقع لا يتجزأ فالأفراد لا يمكن فهمهم بعيداً عن علاقاتهم بعضهم ببعض والعلاقات لا يمكن أن تفهم جيداً بعيداً عن وحدات العلاقة وهكذا تبين لعلماء النفس استحالة إقامة حدود فاصلة تماماً، فما يكادون يقتربون من الحقيقة الإنسانية حتى يجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام المظهر النفسي والاجتماعي معاً.
علاقة علم النفس بعلم الأنثروبولوجيا (علم الإنسان):
إن الموضوع الرئيسي لهذا العلم هو وصف أشكال السلوك في الحضارات المختلفة، والأنماط المختلفة من السلوك والتفكير والمعاملات التي اصطلحت عليها الجماعة في حياتها والتي تناقلتها الأجيال المتعاقبة عن طريق الاتصال والتفاعل الاجتماعي لا عن طريق الوراثة البيولوجية.
ولقد حدد مصطفى سويف الفائدة التي يمكن أن يجنيها علم النفس الاجتماعي من الاطلاع على الدراسات الخاصة بعلم الأنثروبولوجيا في ثلاث جوانب:
1 – إدخال العنصر الحضاري كمتغير مستقل في تصميم التجارب العلمية.
2 – اعتبار العنصر الحضاري متغيراً مستقلاً في مجموعة من المشاهدات المضبوطة التي يجريها الباحث على عدد من الحضارات باعتبارها تجارب على التاريخ.
3 – التنبيه إلى مشكلة خفية هي كيف يتم نقل العناصر الحضارية أثناء عملية التطبيع.
علاقة علم النفس الاجتماعي بالدراسات الاقتصادية:
الاقتصاد هو الدراسة العلمية لمجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تدور مباشرة حول تدبير ثورة المجتمع المادية ومركز الاهتمام في دراسات الاقتصاد ينصب على بعض ظواهر النشاط الإنساني في المستوى الفردي.
إن علم النفس الاجتماعي يفيد من دراسات الاقتصاد في زيادة التبصر بمقومات الموقف الاجتماعي الذي يحيط بالفرد ويتدخل بصورة أو بأخرى في تشكيل تفاعلاته الاجتماعية.
علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم النفس العام:
هدف علم النفس العام هو اكتشاف قوانين السلوك التي لا تتأثر بالفروق في التنشئة الاجتماعية مثل القوانين الأساسية في الدافعية والإدراك والتعلم والتذكر والتفكير والتي تصدق على كل البشر بصرف النظر عن البيئة الاجتماعية أو الثقافية التي يعيشون فيها أي ينظر إلى الفرد مجرداً.
وحيث أن علم النفس الاجتماعي يعالج سلوك الفرد بالنسبة للمثيرات الاجتماعية فإننا نجد أن ما هو غير هام بالنسبة لعلم النفس العام يصبح هاماً جداً بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي الذي يدرس السلوك الإنساني في المواقف الاجتماعية.
وعلى ذلك فعلم النفس الاجتماعي مكمل ضروري لعلم النفس العام وأن الإطلاع على دراسات علم النفس العام من شأنه أن يذكرنا بأهمية عوامل البيئة الفيزيقية في بعض مواقف الحياة الإنسانية وهذا من شأنه أن يساعدنا على وضع العوامل الاجتماعية المؤثرة في السلوك في موضعها الصحيح دون مغالاة في أهميتها.
علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم النفس الفسيولوجي:
تشير الدراسات التي تناولت الشخصية من ناحية العوامل التي تساهم في إكسابها سمات سلوكية معينة إلى ضرورة الاهتمام بالدور الذي تعلبه الغدد الصماء وما تفرزه من هرمونات بصورة مباشرة في الدم وحيث تساهم في تحقيق التكامل الوظيفي بين أعضاء الجسم المتباعدة، كما أنها تؤثر على سمات الشخصية، على سبيل المثال فإن هرمون الغدة الدرقية الذي يؤدي انخفاض نسبته في الدم إلى تغيرات في الصورة العامة للشخص فيصبح من الناحية العقلية كثير النسيان وتقل قدرته على تركيز الانتباه وبفقدان القدرة على حل المشكلات.
والواقع أن الكثيرين يبالغون في الدور الذي تقوم به الاضطرابات الفسيولوجية في حياتنا بنفس القدر الذي يبالغ فيه البعض بدور العوامل الاجتماعية في حياتنا والصواب هو النظر إلى تلك العوامل في إطار تفاعلي بمعنى أن هناك تفاعلاً بين العوامل الاجتماعية وبين الحياة العضوية للفرد وأن السلوك هو محصلة التفاعل بينهما.
علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم نفس النمو:
يهدف علم نفس النمو إلى دراسة تطور سلوك الفرد في مراحل عمره المختلفة ابتداء من المرحلة الجنينية مروراً بمرحلة الطفولة فالمراهقة فالرشد حتى الكهولة والشيخوخة ويحاول الباحث المختص في هذا الفرع من فروع علم النفس دراسة الأشكال التي تتشكل بها مظاهر السلوك المختلفة في كل مرحلة عمرية وكيف تنشأ هذه الأشكال بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه العوامل المختلفة من بيئة ووراثة ونضج في تحديد هذه الأشكال.
وتدل الدراسات التي تمت في مجال علم نفس النمو على أن تأثير البيئة بما له وما عليه محدود بمستوى النضج ويظهر تأثير البيئة الاجتماعية بوضوح في دراسات النشاط اللغوي ولم تقتصر إفادة علم النفس الاجتماعي من دراسات علم النفس النمو حول الحدود التي ينبغي أن يلتزموا بها بل في دراسات التنشئة الاجتماعية وهو من أهم موضوعات علم النفس الاجتماعي إن لم يكن أهمها.
علاقة علم النفس الاجتماعي بالصحة النفسية:
أصبح مفهوم الصحة النفسية مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بالقدرة على التكيف مع نفسه ومع ظروفه التي يحيا فيها وتشمل هذه الظروف النواحي المادية والنواحي الاجتماعية ومن هنا فإن العلاقة بين العلمين قائمة طالما أن قدرة الفرد على التكيف والتي تعتبر الأساس الأول للصحة النفسية تعتمد اعتماداً كبيراً على ظروف الإنسان الاجتماعية وقد أدى هذا الوضوح في تأثير الجانب الاجتماعي على شخصية الفرد إلى ظهور النظرة الاجتماعية النفسية الجديدة في الشخصية على يد أدلر وهورني وفروم وسوليفان ورغم أن هؤلاء جميعاً من أتباع فرويد إلا أنهم قدموا هذه النظرة الجديدة احتجاجاً على قصور مفهوم فرويد عن دور الظروف الاجتماعية في نمو الشخصية الإنسانية بل أن سوليفان يكاد يطابق بين علم النفس الاجتماعي وعلم الطب النفسي العام إذ يرى أن الأخير يقوم أساساً على العلاقات الشخصية المتبادلة.
ودراسة أسباب الأمراض النفسية يكشف بوضوح الدور الذي تعلبه العوامل الاجتماعية، ودراسة أعراض الأمراض النفسية تظهر خطورة الأعراض الاجتماعية، ويعتمد التشخيص على دراسة الجوانب الاجتماعية والسلوك الاجتماعي للمريض والعلاج النفسي يتضمن العلاج الاجتماعي والعلاج الجمعي.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الخميس، 21 نوفمبر 2013

الخطبة والزواج طبقا للمقتضيات الواردة في مدونة الأسرة

ليست هناك تعليقات:


                                                             الخطبـة  
المادة 5 :الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
 المادة 6 :يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها. 
المادة 7 :مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض. 
المادة 8 :لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
 المادة 9 :إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول  ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.   
                                            الـزواج  
 المادة 10:ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين . 
المادة 11 :يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛متطابقين وفي مجلس واحد ؛باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ. 
المادة 12 :تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63  و66 بعده. 
المادة 13 :يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :أهلية الزوج والزوجة ؛عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛ولي الزواج عند الاقتضاء ؛سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛انتفـاء المـوانع الشرعية. 
المادة 14 :يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
 المادة 15 :يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط. 
المادة 16 :تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 
المادة 17 : يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
 المادة 18 :ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه  ولا من فروعه. 
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

السبت، 16 نوفمبر 2013

السرقة الموصوفة والعادية

ليست هناك تعليقات:

● متى يمكن للقاضي اعتبار السرقة موصوفة، ومتى تعتبر سرقة عادية. وماهي عقوبتهما؟
❍ السرقة هي اختلاس مال مملوكا للغير عمدا، وقد يكون هذا الفعل جنحة لا تتجاوز عقوبته 5 سنوات، وهذا الفعل يعتبر سرقة دون أن نسميه سرقة موصوفة، وقد يكون فعل السرقة منصبا على أشياء زهيدة.والقضاء هو الذي يقدر فيما إذا كانت الأشياء المسروقة زهيدة القيمة أم لا، وفي هذه الحالة فالعقوبة لا تتجاوز سنتين.
أما السرقة الموصوفة فمعناها أن هذه السرقة لها وصف وميزة، حسب الفصول من 507 وما بعده من القانون الجنائي.والسرقة الموصوفة هي التي يرتكبها أكثر من شخص باستعمال السلاح أو الناقلة أو كلاهما، أو ترتكب في الأماكن العمومية أو باستعمال العنف والتهديد وانتحال وظيفة في السلطة..وتعتبر جنائية إذ تصل عقوبتها إلى المؤبد حسب التفصيل التالي:
- إذا ارتكبت السرقة عن طريق أشخاص يحمل أحدهم سلاحا يعاقب بالسجن المؤبد
- إذا ارتكبت السرقة في الطرق العمومية أو في ناقلات الأشخاص و البضائع أو في المحطات والموانئ والمطارات.. وكانت مقرونة بطرق تشديد يعاقب عليها بالسجن إلى 30 سنة
- وإذا ارتكبت مقرونة بظرفين على الأقل من الظروف التالية:
استعمال العنف والتهديد أو لباس زي نظامي بدون حق أو انتحال وظيفة-ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر، استعمال التسلق أو الكسر أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الاختام للسرقة من دار مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك-إذا كان السارق خادما، إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو تجارية أو كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة، وهذه السرقة بهذه الأوصاف يعاقب عليها حتى 20 سنة.
أما إذا اقترنت بظرف واحد من الظروف التالية؛ إضافة إلى الظروف الثلاثة السالفة الذكر باستعمال التسلق أو الكسر أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو الكسر داخليا ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الفيضان أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى يعاقب عليها من من 5 إلى 10 سنوات.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad