الجمعة، 27 ديسمبر 2013

مفهوم الضبط الإدراي وأنواعه

ليست هناك تعليقات:




التعريف بالضبط الإداري :
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في المغرب ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه الدكتور صبيح بشير مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
و أخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .
أنواع الضبط الإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية .
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

المقصود بالتنظيم الدولي

ليست هناك تعليقات:

 

التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي .وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل اخضاع منازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترام جميع المبادئ القانونية الأساسية .
والتنظيم الدولي أرسى فكرة المنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة نابليون بونابرت.
*المنظمة الدولية :
هي كائن قانوني (كيان) أو وحدة قانونية تضم مجموعة من الدول ، ينشأ من خلال اتفاق دولي ، و يتكون من أجهزة او فروع دائمة ،ويتمتع بارادة ذاتية مستقلة في مواجهة الدول المكونة له ،وذلك بقصد رعاية بعض المصالح المشتركة او تحقيق أهداف معينة.والمنظمات الدولية هي مناط اهتمام قانون المنظمات الدولية او قانون التنظيم الدولي وهو احد فروع القانون الدولي الذي ينصب كل اهتمامه بالمنظمات الدولية الحكومية.
وتتميز المنظمات الدولية الحكومية بأنها تتكون من دول ذات سيادة وذلك بموجب معاهدة او اتفاق دولي متعدد الأطراف ، وأن لها كيانا دائما ومستمرا، وانها تملك الشخصية القانونية المستقلة بمعنى الارادة الذاتية المستقلة عن ارادات اعضاءها انفراديا. ومن ثم تختلف المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي ذلك ان الاخير لايتمتع بارادة ذاتية منفصلة عن الدول المكونة له او المشتركة فيه ولاتلزم القرارات الصادرة عنه الا الدول التي وافقت عليها خلافا للمنظمة التي تلزم الاعضاء بقراراتها القواعد القانونية التي تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية.
القانون الاساسي للمنظمة:دستور المنظمة
أولا: الطبيعة القانونية للمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية
تتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية اخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة ، وهي التي تحدد هيكل المنظمة وتوزع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مباديء:-
المبدأ الأول:انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو تنسخ أية معاهدة اخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني : أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية - كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.
ثانيا: طريقة إعداد دستور المنظمة ونفاذه
لما كانت المنظمة الدولية هي شخص يتم اشتقاقه ، لذا لاتوجد المنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف ، هي شهادة ميلاد المنظمة ، ولهذا فلابد ان تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي او بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة وتتم الدعوة إلى انعقاد
المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وان كان يمكن لدولة بمفردها ان تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة الصحة العالمية.
المصادر القانونية المشتقة للمنظمات الدولية :
- الأعمال القانونية التي تطبق داخل المنظمة:
تملك جميع المنظمات الدولية سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمني ، سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخلها بحيث لا تقتصر الاعمال القانونية التي تصدرها المنظمة وتطبق داخلها على الوائح فقط بل قد تشمل أيض، بعض القرارات الفردية لتشكيل أجهزة المنظمة الدولية.
2 - الاعمال القانونية التي تصدر من المنظمات الدولية وتطبق على الدول العضاء أو خارج المنظمة:
وان كانت معظم المنظمات الدولية تملك سلطة اصدار قرارات ولوائح خاصة بتنظيم الشئون الداخلية بها ، فان لها ايضا اصدار قرارات لمعالجة مسائل خارجية ذات طابع دولي والتي تدخل في مجال عمل هذه المنظمات وتشمل هذه الأعمال:-
(أ) - اللوائح التظيمية التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الطيران المدني الدولية.
(ب) - وايضا القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق.
ج)- ما تملكه جهات الاختصاص القضائي من سلطة الفصل في منازعات الدول بقرارات ملزمة لأطراف النزاع كما هو الحال ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية.
(د) - وما يمكن الاشارة اليه من الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الطابع الاتفاقي والتي يكون موضوعها
الموافقة على معاهدة متعددة الأطراف.
(هـ)- وكذلك التوصيات والاعلانات التي تصدر عن المنظمات الدولية في إطار ممارسة اختصاصاتها والتي لاتتمتع عادة بصفة الإلزام.
المصادر القانونية العامة التي تحكم العلاقات الدولية وتصلح للتطبيق على المنظمات الدولية لما كانت المنظمات الدولية ظاهرة دولية حديثة نسبيا فانه ومع ظهور قواعد القانون الدولي التي تحكم قواعده العلاقات بين الدول والذي يجد مصدره في
الاعراف والمعاهدات الدولية وفي المبادء العامة للقانون ، فانه ولاشك لذلك يمكن القول بأن المباديء العامة للقانون الدولي يمكن ان تعد مصدرا من مصادر قانون المنظمات الدولية.
*الهيكل القانوني للمنظمات الدولية :
أجهزة المنظمة
محددة بموجب المادة 7 من ميثاق الامم المتحدة وهي.مجلس المن و الجمعية العامة و
محكمة العدل الدولية و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و مجلس الوصايا و
الامانة العامة. و يستوجب من المنظمة احداث تعديلات على هده التشكيلة بما
يتماشى مع العولمة والاستجابة للاتساع الموضوعي للعلاقات الدوليةو تعدد
وحدات المجتمع الدلي و و انحصار دور بعض الاجهزة علي غرار مجلس الوصلية
الدي علقت نشاطاته بتاستقلال اخر اقليم مشمول بالوصاية( اقليم بلاو سنة
1994).

*أعضاء المنظمة
الموظفون الدوليون( الادارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) وهم القائمون على تسيير اعمال المنظمة الدولية ، ولما كانت الاجهزة الادارية الدولية لايتجاوز عمرها المائة والعشرين عاما وتزيد ، وهو ما يطلق عليه
الخدمة المدنية الدولية.
فالمفهوم الحقيقي لأمانة دولية تتبع المنظمة وليس لحكومات الدول الاعضاء وتكون مسئولة عن اعمالها امام المنظمة كان مع ظهور منظمة عصبة الامم في بداية القرن العشرين. كما تلاحظ ان من بين المشاكل التي واجهت عصبة الامم وكذلك منظمة الامم المتحدة هي مشكلة توزيع وظائف الامانة العامة والذي يحدث عادة ان تضغط الدول الاعضاء لكي تحصل على الحد الأعلى من حصتها في الوظائف داخل الأمانة العامة.
*نشأة المنظمات الدولية
ترجع نشأة المنظمات الدولية إلى فكرة المؤتمر الدولي ، لأنها في حقيقة الأمر ليست الا امتداد لهذه المؤتمرات ، بعد اعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات ، خاصة ان المؤتمرات تعالج المسائل
المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية وتتخذ قراراتها بالإجماع ، لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة فعلية ، لأنها تحاول الحصول على مواقف متسقة بين الدول المشاركة في المؤتمر ، ولكنها لا تفرض عليها ارادة خارجية ، لكن المنظمات الدولية حصلت على ارادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء وبسكرتارية مستقلة ، وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة ، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في (الادارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول. وغير ذلك من المكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول .
مراحل تطور المنظمات الدولية
مرت ظاهرة المنظمات الدولية بمراحل أساسية:-
*المرحلة الأولى:- المنظمات الدولية في الفترة من 1815 حتى 1914: وهي تلك التي تبدأ من مؤتمر فينا عام 1814 و1815 وحتى بداية الحرب العالمية الأولى ،علما بأن التطور الفعلي للمنظمات الدائمة لم يقع حتى النصف الثاني من القرن
العشرين.
المؤتمرات الأوربية
الاتحادات الدولية الخاصة
الاتحادات الدولية العامة
المواصلات بين الدول واللجان النهرية
النقل بالسكك الحديدية
البريد
الشئون الاجتماعية.
الشئون الاقتصادية.
الشئون العلمية.
*المرحلة الثانية : وهي مرحلة مابين الحربين العالميتين.التي شهدت انشاء عصبة الأمم
ومنظمة العمل الدولية في اتفاقية قرساي ، والمرحلة امتدت إلى انشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وتنتهي بقيام الحرب العالمية الثانية.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.وتبدا من نهاية الحرب العالمية الثانية وتمتد حتى الوقت الراهن وهي التي شهدت قيام منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظملت الأخرى.
وقد أعطت كل من هذه المراحل التاريخية مساهمتها في تطور ظاهرة المنظمات الدولية.
أنواع المنظمات الدولية وتصنيفها
تصنيف المنظمات الدولية من حيث العضوية.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث الاختصاصات.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث السلطات.
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
حدود الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.
ارتباط الشخصية بوظائف المنظمة.
احترام الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء.

اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

اضافة خاصية اعجبني على مدونتك

ليست هناك تعليقات:

 السلام عليكم ورحمة الله
بعد ظهور خاصية الفايس بوك الشهيرة *اعجبني* like* .في المواقع الشهيرة والمدونات وذلك بغية تسهيل عملية النشر وكذا النشر بطريقة اوتوماتيكة على الشبكة الاجتماعية . حسنا لاختصر لكم هذه الاضافة الجميلة تابعوا

 معي طريقة الاضافة:

 

الخطوة الاولى

من لوحة التحكم اضغط على التخطيط – تحرير هتمل – اضغط على تنزيل قالب – وبعد اكتمال التنزيل اضغط على توسيع
قوالب عناصر واجهة المستخدم

الخطوة الثانية

ابحث عن :
 

<div class='post-header-line-1'/>
واضف الكود بعدها 



واذا لم تجدها ابحث عن :
<data:post.body/>
واضف الكود التالي بعدها ليظهر في اخر التدوينة ، او قبلها ليظهر اول  التدوينة
- كود اضافة زر الارسال فقط

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <!--Facebook Send button Start sma-b.blospot.com -->
    <script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'/><fb:send colorscheme='light' expr:href='data:post.url' font='tahoma'/>
    <!--Facebook Send button End sma-b.blospot.com  --></b:if>
  
2- كود اضافة زر الاسال + زر الاعجاب  
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <!-- Facebook Like+Send button Start sma-b.blogspot.com -->
<script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1' type='text/javascript'/><fb:like colorscheme='light'  action='like'  layout='standard' expr:href='data:post.url' font='' send='true' show_faces='false' width='450'/>
<!-- Facebook Like+Send button End sma-b.blogspot.com -->

</b:if>


 تخصيص الزر بما يناسبك


1- احذف ما تم تعليمه بالبرتقالي اذا كنت تريد ان يظهر الزر في جسم التدوينة وفي الصفحة الرئيسية لمدونتك

tahoma : نوع الخط وتستطيع تغييره بخطوط اخرى مثل arial
light : يعني خفيف ، ويمكن تغييرها الى معتم dark


 
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأحد، 22 ديسمبر 2013

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

هناك تعليق واحد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اليوم احببت ان اقدم لكم موضوع تحت عنوان

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اليوم اقدم لكم موضوع عن 'طريقة حصرية لمعرفة اذا كان موقعك به خطب او لا'

فيرس او اى اختراق تابعو معى

1/ادخل الى الموقع

من هنا

2/ ضع رابط موقعك

http://britn3ref.blogspot.com/

3/اضغط على scan website

http://britn3ref.blogspot.com/

اعرف كل الثغرات الامنية بموقعك

اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الخميس، 19 ديسمبر 2013

مادة القانون الدولي الخاص

ليست هناك تعليقات:
مادة القانون الدولي الخاص

مما لا شك فيه أن أي واقعة قانونية بين أطراف من بلد واحد يحكمها القانون الوطني للبلد كما لو كان الشأن بالنسبة لواقعة طرفاها مغربيين فإن القانون الذي سيحكم هذه الواقعة هو القانون المدني المغربي إلا أن تدخل أي عنصر أجنبي سيجعل العلاقة أجنبية مما يتحتم معه ضرورة الإلتجاء للقانون الدولي الخاص للفصل في الواقعة وبالتالي تطبيق القانون الأمثل والأنسب ونضرب لذلك مثلا : رجل فرنسي تزوج من بلجيكية في الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما بالمغرب ونشب بينهما خلاف أثناء إقامتها بالمغرب فإننا سنكون أمام مجموعة من القوانين المختلفة، القانون الفرنسي والبلجيكي والأمريكي والمغربي فيجب خلال هذه الحالة الرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص للحسم في المسألة من خلال اختيار القانون الأنسب، ومثل هذه الحالات تعرف بتنازع القوانين فالقاضي المغربي إذا ما رفعت إليه هكذا قضايا فإنه يرجع إلى قواعد القانون الدولي الخاص للنظر في القوانين وتطبيق أنسبها من خلال تطبيق قواعد الإسناد *
وهي القواعد التي تسند إليها النازلة لمعرفة القانون الواجبة التطبيق وهي قاعدة وطنية ملزمة للقاضي .
وقد بين الأستاذ أن القضاة في وقت مضى كانوا يجدون صعوبة في العثور على قوانين بعض البلدان التي يكون أحد أطراف النزاع منتميا لها فيضطر معها القاضي للاتصال بالنيابة العامة التي تستشير وزير العدل الذي بدوره يستشير وزير الخارجية الذي يتصل بالملحقة الثقافية بالقنصليات أو التمثيليات الديبلوماسية التي تمده بدورها بهذا القانون ليمد وزير العدل الذي يمدها بها النيابة العامة التي تمد القاضي أما الآن فالأمور تغيرت أمام وفرة وسائل الإتصال الحديثة وقد يلجأ القاضي أيضا بتكليف طرف النزاع بجلب هذا القانون كوسيلة من وسائل الإثبات .

طبيعة القانون الدولي الخاص : 

كما سبق الذكر فإن القانون الدولي الخاص يعالج 5 مواضيع أساسية وهي :

1- تنازع القوانين .
2- تنازع الإختصاص .
3- الوضعية المدنية للأجانب .
4- أحكام الجنسية .
5- أحكام الموطن.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماهي طبيعة القانون الدولي الخاص أهو فرع من فروع القانون العام أم فرع من فروع القانون الخاص ؟
للإجابة على هذا السؤال انقسم فقهاء القانون إلى مذهبان أو منهجيتان : 

1/ المنهجية الإستغراقية القائمة على قاعدة تغليب الغالب .
2/ المنهجية التحليلية الأستقلالية التكافئية .

فأصحاب المنهجية الأولى يعتبرون أن موضوع التنازع ( تنازع القوانين) هو الغالب أما باقي موضوعات القانون الدولي الخاص ليست بأهمية موضوع التنازع ولا تشغل الحيز الذي يشغله فلينفذوا إلى القانون الدولي الخاص يلجأون للموضوع الغالب ولا حاجة في نظرهم لباقي المواضيع ( ما يسري على الجزء الغالب يسري على الكل ) إلا أنهم انقسموا على أنفسهم إلى فريقين في مسألة تحديد طبيعة التنازع :
~ موضوع التنازع هو الحسم وحل النزاع أو التنازع بين السيادات التشريعية للدول المختلفة ( المثال 1 : فرنسي بلجيكية أمريكي مغربي ) فيرون أن التنازع هنا تنازع بين سيادات تشريعية مختلفة وهي تدخل بالضرورة ضمن نطاق القانون العام .
~ الأمر لا يتعلق حسب وجهة نظر الفريق الثاني بنزاع بين سيادات تشريعية بل الأمر أصلا ليس فيه تنازع وبالتالي يستهجنون مصطلح التنازع فهو يوحي للحرب بين القوانين بل كل ما هنالك أننا أمام نازلة لها تماس واتصال بين أكثر من منظومة قانونية ( المثال) هذه المنظومة لها أربعة علاقات بين منظومات مختلفة وليس هناك صراع ولا يجب أيضا الخضوع إلى كل هذه المنظومات بل اختيار منظومة واحدة عن طريق اختيار القانون اأصلح والأنسب بسبر أغوار وتحليل علاقة هذه الرابطة بكل واحد من المنظومات المحيطة بها أي أين تتركز أكثر وبالتالي البحث عن مركز الثقل ليسقط فوق منظومة واحد وقد مثل الأستاذ لذلك من خلال توضيح المثال الأول : الزوج الفرنسي لا يعدو أن يكون في الأصل مغربيا وصل لفرنسا بطريقة ما وحصل على جنسية البلد والزوجة البلجيكية أيضا أصلها مغربي وصلت لبلجيكا بطريقة ما وحصلت على جنسيتها والتقيا بالصدفة في الولايات المتحدة الأمريكية إما في جلسة عمل أو رحلة استكشافية وتزوجا هناك ثم رجعا ليقيما في المغرب الأصل الذي يربطهما ولهم علاقة وطيدة به على عكس ما يربطهم ببلد الجنسية ) فالقانون الأنسب حسب هذه الحالة هو القانون المغربي لاشتراكهما فيه ولما لهم به من علاقة وطيدة وحقيقية وبالتالي فهذا الفريق لا يرى أي نزاع إنما يتعلق الأمر بالبحث عن الحل الموضوعي وبالتالي يرون أنه ينتمي للقانون الخاص حيث يتم تحري المصلحة الخاصة للأطراف.

أما بالنسبة لأصحاب المنهجية التحليلية الاستقلالية التكافئية فينظرون لموضوعات القانون الدولي الخاص نظرة تحليلية استقلالية متكافئة كما يدل على ذلك الإسم فيفرقون بذلك كل موضوع عن الآخر ولا يهتمون لا بحجم ولا أو من يغلب بل يرون أنها كلها موضوعات مستقلة متكافئة من حيث القيمة القانونية فيحللون كل موضوع بعينه 
ـ في موضوع التنازع ( تنازع القوانين ) انقسموا أيضا فيرون أنه إن كان يرتبط بالسيادة فهو فرع من فروع القانون العام وإن كان يرتبط بالمصلحة الشخصية فهو فرع من فروع القانون الخاص .
ـ الوضعية المدنية للأجانب التي لها صلة وثيقة بل ما يتعلق بدخولهم وإقامتهم واشتغالهم ووو تحكمه إكراهات كثيرة سياسية واقتصادية وديموغرافية وتم الحديث عن دولة جاذبة ودولة غير جاذبة فالأولى التي تعرف غنى طبيعيا من حيث الثروات وفقرا ديموغرافيا من حيث التعداد السكاني فهي تسهل دخول الأجانب وتوفر امتيازات والثانية تعرف فقرا طبيعيا من حيث الثروات وغنى ديموغرافيا هنا لا يمكن الحديث عن جذب وامتيازات لإكراهات مرتبطة بالشق الديموغرافي مثل البطالة .... وبالتالي فالمصلحة العامة هي التي تتدخل وبالتالي سيكون هذا الموضوع جزءا لا يتجزأ من القانون العام.
ـ أحكام الجنسية : ففيها نميز بين المواطن والأجنبي والشروط التي تمنح من خلالها الجنسية وكيفية نزع الجنسية ووو فهي بذلك أداة لتعيين من يدخل في نطاق منظومات البلد ( الشعب ) كمكون أساسي من مكونات الدولة إلى جانب الإقليم والسيادة فتدخل حسب هذا الأساس في القانون العام.
ـ أحكام الموطن ينطبق عليها نفس ما ينطبق على أحكام الجنسية .
فنخلص إلى أن القانون الدولي الخاص ذو طبيعة مزدوجة وبالتالي فمواضيعه تدور بين فلك القانون العام والقانون الخاص .

مصادر القانون الدولي الخاص :

أما مصادر القانون الدولي الخاص فلابد من التمييز فيها بين المصادر الوطنية ( الداخلية ) والمصادر الخارجية ( الدولية ) 

1* الوطنية ( الداخلية ) : 

العرف حيث كان العرف في الأصل هو أساس القانون الدولي الخاص وينجز قواعده أي هو المصدر الأساسي .
التشريع : ساهم أيضا في بلورة قواعد القانون الدولي الخاص وهو الذي تبوأ مركز الصدارة ليصير المصدر الرئيسي والأساسي لسن قواعد القانون الدولي الخاص ..
الإجتهاد القضائي .

2* الخارجية ( الدولية ): 

وتتمثل في المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها لتنظم بها شأنا من شؤونها كتنظيم الجاليات أو الإتفاق حول تسليم المجرمين و مراقبة الحدود وضبط الصادرات والواردات ... وهي قد تكون اتفاقيات ثنائية وقد تكون متعددة الأطراف مثلا : اتفاق مغربي إسباني / اتفاق توقعه مجوعة من الدول .
وقد تكون أيضا منغلقة إذا اقتصرت على أطرافها فقط وقد تكون منفتحة قابلة لانضمام أي دولة توافق على بنودها وتوقع عليها .

موضوع الجنسيــــــــــة :

لدراسة الجنسية لابد من التطرق لها من خلال محورين رئيسين :
المحور الأول : الأحكام العامة أو النظرية العامة للجنسية
-تعريفها وعناصرها وأطرافها ومسألة تنازع الجنسيات 
المحور الثاني : أحكام الجنسية المغربية والذي يضم :
الأاشخاص الذاتيين الطبيعيين
الأشخاص الإعتباريين المعنويين

تعريف الجنسية : 

للجنسية تعريفات كثيرة إلا أن أهمها هو ذاك الذي يراعي العنصرين القانوني والسياسي ويعرفها على أنها علاقة قانونية وسياسية تجمع بين فرد من الأفراد الذاتيين أو المعنويين وبين دولة من دول المعمور .
والجنسية تقوم على عناصر مادية وعناصر روحية ونفسية .

أطراف الجنسية :

للجنسية طرفان : الطرف المانح والطرف الممنوح أو المتلقي للجنسية، فالطرف المانح هو الدولة ولا يمكن الحديث عن جنسية ممنوحة من طرف أي هيأة أو مأسسة أو كيان حزبي أو نقابي لأن الدولة هي الوحيدة المستفردة بمنحها ولذلك يشترط في الدولة لمنح الجنسية أن تستكمب مقومات الدولة من سيادة وإقليم وشعب فكل دولة استكملت هذه العناصر الثلاث يمكنها منح جنسيتها لشعبها ولا يقدح في الدولة أن تكون ناقصة السيادة أو مكلومة السيادة إذا ما كانت تحت وطأت الإستعمار أو الإنتداب أو الحماية .
أما الطرف الممنوح فيمكن الحديث عن 5 أشخاص ذاتيين ومعنويين

1~ فهي تعطى للأشخاص الذاتيين الطبيعيين سواء كانوا ذكورا أو إناثا فهي تعتبر مقوما من مقومات الشخصية القانونية إلى جانب الإسم والنسب والسن والعنوان ووو
2~ وتعطى أيضا للأشخاص الإعتباريين والمعنويين كالشركات والأحزاب والطوائف والمنظمات الجهوية والإقليمية .
3~ وتعطى أيضا لبعض الأموال المنقولة استثناءا كالسفن والطائات وهي جنسية الدولة التي تسجل فيها وتحمل علمها .
4~ وتعطى أيضا لبعض المسلسلات والأعمال السينمائية لأنه لا بد فيها من ترخيص للدخول هذا الترخيص يقوم مقام التأشيرة.
5~ وتعطى أيضا للمركبات الفضائية .

التنازع بين الجنسيات :

يكون لكل دولة أن تمنح أو تنزع الجنسية كما تريد وكذلك إثباتها إلا أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى ونمثل لذلك بقانون الجنسية المغربي الذي كان إلى وقت قريب أي سنة 2007 يشترط أن يكون الممنوح من أب مغربي فقط سواءا كانت الأم مغربية أم لا وسواءا ولد بالمغرب أو خارجة فهو بذلك قانون ذكوري بامتياز فيبقى الطفل من الأم المغربية معلقا وبعد سنة 2007 تم تعديل القانون ليشمل الطفل من أب أو أم مغربية .
وهناك دول لا تقرنه بالأب والأم إنما بالرابطة الترابية فكل مولود ازداد على أرضها يمنح جنسيتها كالولايات المتحدة الأمريكية وهناك دول تأخذ بالمعيارين معا .
وينتج عن هذا أن بعض الأشخاص يتمتعون بأكثر من جنسية بينما البعض قد لا يتمتع بأي جنسية كما لو كانت دولة الأب تشترط لمنح الجنسية أن يولد المولود فوق أرضها وكذا الشأن بالنسبة للأم إلا أن المولود ولد بأرض لا تأخذ بمعيار الرابطة الترابية كالمغرب فالمولود في هذه الحالة لن يحصل على أي جنسية .

وينشأ عن هذا نوعين من التنازع : 

1 ° التنازع الإيجابي للجنسيات : الذي مثلنا له في الأول أب فرنسي وأم بلجيكية ولد بأمريكا فهو سيحصل على 4 جنسيات فرنسية وبلجيكية ,امريكية ومغربية على اعتبار أصل أبويه .

2 ° التنازع السلبي للجنسيات : الذي مثلنا له في المثال الأخير ويسمى بعديم الجنسية لأنه لم يستكمل الشروط لا المتعلقة بالأب ولا المتعلقة لالأام ولا المتعلقة بالموطن .
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013

جــرائــم الـشــيــك في التشـريـع الـمـغـربـي

ليست هناك تعليقات:


 

 

مقدمة عامة:

 

       يلعب الشيك دورا هاما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية   انتشارا و تداولا في الحياة اليومية على الرغم من حداثته اذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى .                                             

     

          فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق الخارجي أو الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب بفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا بإمكانه إصدار شيك للدائن من اجل الوفاء بها .                                 

     

         فالشيك ادن أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود.                                    

     

          بالاظافة إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء ، فالمدين الذي قام بتسديد ديونه بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة اتباث هذا الوفاء مادام سيقيد في دفاتر البنك أن شيكا معينا قد سلم مبلغه لشخص معين .                                                                      

       

        و قد ظهر الشيك في التعامل كأداة وفاء مند أواخر القرن 19 ، إلا أن قواعده لم تكن موجودة بين جميع الدول مما يحدث صعوبات في تداوله خاصة في التعامل الدولي و كان هذا سببا في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث بالنسبة للكمبيالة و السند لأمر ، فأبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك في 19 مارس 1931.                                                         

 

           و المشرع عندنا أخد بأحكام جنيف الموحد المتعلق بالشيك كما فعل بالنسبة للورقتين التجاريتين المذكورتين حيث صدر ظهير مؤرخ في 19 يناير 1939(1) ينظم بمقتضاه قواعد الشيك.                                                                                    

 

          و لما صدرت مدونة التجارة ألحق المشرع الشيك بالكمبيالة و السند لأمر و نظم أحكامه في نفس الكتاب الذي نظم فيه الورقتين المذكورتين مضيفا إلى هذه الأحكام بعض القواعد التي لم ترد في قانون جنيف الموحد حيث فرضت الضرورات العملية و مستجدات التعامل بالشيك إضافتها و خاصة ما يتعلق بالجانب الزجري.                                      

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) يلاحظ أن المشرع المغربي قد اقتبس أحكام الشيك من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 30/10/1935.

 

 

          و قد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته الأولى بأنه "صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه" (2)                                                                                                                                       

 

         و يقول بعض الفقه بأنه" صك مصرفي مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة و يتضمن أمرا غير معلق على شرط و لا مضاف إلى اجل من الساحب إلى المسحوب عليه بان يدفع لشخص معين طبيعي أو معنوي أو لحامله مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع". (3)   

 

         و رغم أن المشرع لم يقم بإعطاء الشيك تعريفا معينا إلا انه يمكن تعريفه بأنه " ورقة مكتوبة وفقا لبيانات(4) حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص(الساحب) إلى شخص أخر يكون دائما مؤسسة بنكية(المسحوب عليه) بان يدفع مبلغا من النقود لفائدة شخص ثالث (المستفيد) أو لفائدة الحامل ".                                                          

 

          و أطراف الشيك كما يتبين من التعريف الوارد أعلاه ثلاثة و هم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد و كل من هؤلاء قد يرتكب بعض الجرائم   أثناء تعامله بالشيك و المعقاب عليها في القانون المغربي.   و سنحاول في بحثنا هذا الإشارة إلى   أهم الجرائم التي يرتكبها أطراف الشيك و كذا بعض المخالفات التي قد يرتكبها الاغيار   خلال تعاملهم بالشيك و ذلك في أربعة فصول على الشكل التالي :                                                  

 

الفصل الأول: الجرائم الخاصة بالساحب.

الفصل الثاني: الجرائم الخاصة بالمستفيد.

الفصل الثالث: الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه.

الفصل الرابع: ما يرتكبه الاغيار من مخالفات.

 

 

 

 

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(2) عبد المعطي محمد حشاد "الشيك رؤية مصرفية و قانونية" مكتبة الدار العربية للكتاب-الطبعة الاولى2004 ص 130.

(3) عبد المعطي محمد حشاد –مرجع سابق- ص 137.

(4) المادة 239 من التجارة .

 

 

 

 

الفصل الأول: الجرائم الخاصة بالساحب.

 

 

          يعتبر الساحب من أكثر الأطراف ارتكابا للجرائم المتعلقة بالشيك.  و سوف نتطرق في هذا الفصل لأهمها و ذلك في أربع مباحث على الشكل التالي:                           

 

المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.                                                                                     

 

المبحث الثاني: ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.           

 

المبحث الثالث: الساحب المخالف للمنع من إصدار شيكات جديدة .                              

 

المبحث الرابع: الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار أو ذكر تاريخ غير حقيقي.                                                                                                  

                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند     تقديمه.                                                             

                                                          

         تعتبر جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من ابرز جرائم الشيك في الحياة العملية، اذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال. (5)                                                                          

 

        و تتحقق هذه الجريمة عند تقديم الشيك للمسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية.                                                                         

 

       و لقد عاقب المشرع المغربي   في المادة 316 من مدونة التجارة ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح من 2000 إلى 10000درهم و دون أن تقل قيمتها   عن    25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. و عليه يجب لمسائلة الساحب جنائيا أن يكون قد اصدر شيكا مع إغفاله أو عدم قيامه بتوفير المؤونة الكافية له وقت تقديمه للأداء، و لقيام   هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاث شروط سنتناول كل واحد على حدة.               

 

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) المرافعة عدد مزدوج 8/9.دجنبر1998."جريمة إغفال أو عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه على    ضوء مدونة التجارة الجديدة" لمحمد اوغريس.

 

1- ضرورة توافر أو وجود الشيك.

 

            اذ لقيام هذه الجريمة لابد من وجود شيك كسند أولا، و أن يتم إصداره   ثانيا؛ أي إخراج الشيك من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة الغير إما بالتسليم المباشر أو بإرساله بالبريد أو بواسطة شخص آخر (6)؛ بحيث لا يتحقق ا لركن المادي لهذه  الجريمة بمجرد تحرير الشيك بل لابد من تسليمه للمستفيد أو لمن يقوم مقامه.                                    

 

          و يطرح التساؤل هنا حول ما اذا كان قيام جريمة الساحب المرتبطة بالمؤونة يتوقف على صحة الشيك المعني بالأمر من الناحية الصرفة أم لا يتوقف على ذلك؟(7).      

 

         هناك خلاف حول هذا الموضوع سواء على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء. ففي رأي جانب من الفقه المغربي أن العقاب يقع على الساحب الذي لم يوفر المؤونة لأداء الشيك عند التقديم سواء كان الشيك صحيحا أم باطلا لتخلف بيان من البيانات الإلزامية الشكلية سواء كان الشيك قائما على سبب مشروع أو كان السبب غير مشروع، و بصرف النظر عن طبيعة الدين أكان دينا مدنيا أم تجاريا، موجودا و تابتا و مقدرا أم كان مثار نزاع (8)... و هذا الاتجاه هو الذي اتخذه المجلس الأعلى في القرار رقم 535 بتاريخ 19/1/1984 (9)  و الذي جاء فيه "...إن الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة للمطالب المدنية و حدها, أما الجريمة الجنائية فهي قائمة متى توفرت عناصرها..."، و كذلك في القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ 5 اكتوبر1989 و الذي قضى فيه هذا الأخير بأنه"يعاقب على إصدار الشيك بدون رصيد و لو كان معيبا شكلا..."

 

         أما الفقه و القضاء الأجنبيين فيرى البعض في مصر بأنه للقول بوجود هذه الجريمة لا بد من أن يكون السند مستوفيا كافة أركانه الشكلية و متوفرا على جميع بياناته الإجبارية، و هذا الرأي مدعم بعدة أحكام لمحكمة النقض المصرية التي قضت   بان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تقوم الا اذا كان الشيك الصادر   يتوفر على جميع البيانات الإلزامية فيه, و نذكر منها حكم 10 نونبر 1940، الطعن رقم254 الصادر بتاريخ 10 يناير 1944.                                                                                                        

        أما الفقه الفرنسي فهو غير مستقر بحيث نجده مرة يقول بالرأي الأول و مرة يقول بالثاني.                                                                                                        

 

 

 

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) محمد اوغريس-مرجع سابق-    

 (7)"انعدام المؤونة أو عدم كفايتها كجريمة من جرائم الشيك إشكاليات التطبيق" لمحمد الفروجي منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد1 سنة2002.

(8) الوسط في الأوراق التجارية الجزء 2 ص 285 لأحمد شكري السباعي.

(9) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 37و38 ص235.

 

 

2- عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك أو إغفال توفيرها وقت تقديم الشيك للأداء.

 

         قيد المشرع تحقق هذه   الجريمة بضرورة تقديم الشيك إلى المسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية , فهذه الجريمة لا تتحقق اذا تأخر المستفيد عن تقديم الشيك للأداء فتمكن الساحب من وضع المؤونة أو من تكملة الخصاص خلال فترة التأخير (10).                                                                                                                 

 

          و الساحب الذي اغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك إبان تقديمه للوفاء إلى المسحوب عليه , يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة   التجارة هده العقوبة تتحدد في الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 2.000 إلى 10.000درهم دون أن تقل قيمتها عن 25في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص.  

 

         و هذا بالفعل ما يؤكده القضاء المغربي في أحكامه و قراراته و التي سوف نشير الى بعضها*.                                                                                               

 

* حكم عدد 502 صادر بتاريخ 25 يناير 2007, عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.

* حكم عدد 504 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................

* حكم عدد 505 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................

* حكم عدد 851 صادر بتاريخ 31 يناير 2007 عن نفس المحكمة..........................

* حكم   عدد 852 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة...................................

* قرار عدد 9014 صادر بتاريخ 21 دجنبر 2006 عن محكمة الاستيناف بالدارالبيضاء.

* قرار عدد 9101 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة..................................

 

          و المشرع يعاقب على واقعة عدم الوفاء بالشيك عند تقديمه للوفاء الى المسحوب عليه من غير ادنى اهتمام بالاسباب التي حالت دون توفير الساحب للمؤونة , باستثناء حالة واحدة و التي تنعدم فيها مسؤولية الساحب ،و التي تتحقق عند الحجز بعد اصدار الشيك لانه كان موفرا للمؤونة عند اصداره للشيك, و ما طرأ بعد ذلك يعتبر عنصرا خارجا عن ارادته و بالتالي تنتفي مسؤوليته .(11)                                                                                  

 

 

 

 

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(10) محمد اوغريس-مرجع سابق-    

(11) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 –2000-*اشكالات تجريم الشيك في ضوء التشريع الجديد ،عبد الاله المستاري. .*انضر الملحق في اخر البحث.

 

 

         وقد حددت مدونة التجارة اللآجال التي يجب فيها تقديم الشيك للاداء في المادة 268 منها ،و هذا الاجل هو 20 يوما اذا كان الشيك صادرا في المغرب و مستحق الوفاء به,و 60 يوما اذا كان صادرا خارج المغرب و مستحق الوفاء به. و يبدأ احتساب هذه الآجال من التاريخ المتبث بالشيك كتاريخ اصداره. و هذا ليس معناه بان حق المستفيد يسقط بانصرام هذا الاجل بل يبقى حقه قائما طوال مدة سنة ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل التقادم . (12)      

 

         و المادة 325 من مدونة التجارة نصت على انه   يجوز خفض او اسقاط العقوبة الحبسية في حالة توفير المؤونة خلال اجل 20 يوما من تاريخ تقديم الشيك لاستخلاص،    و هذا الامر اخدت به المحاكم في بلادنا، حيث قضت محكمة الاستيناف في القرار عدد 105/9 الصادر بتاريخ 21 يناير 2004 بان المادة 325 لم تقض بوجوب خفض او اسقاط العقوبة الحبسية بل أجازته فقط مما يجعلها خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة*.            

 

         و لا يفوتنا التذكير بان الساحب الذي يطاله العقاب هو ذلك الشخص الذي يصدر الشيك المرفوض وفاؤه بسبب انعدام المؤونة او عدم كفايتها، سواء تعلق الامر بصاحب الحساب نفسه ام بالوكيل الذي ينوب عنه في تشغيل الحساب البنكي و الشخص الذي يسحب شيكا لحساب الغير. (13)                                                                                                    

 

          اما عن تصور المساهمة و المشاركة في جريمة اصدار شيك بدون مؤونة فان بعض الفقه يرى بان ذلك يكون في الفعل المتمثل في النصب و الاحتيال و ليس في الفعل الذي يكمن في اغفال الحفاظ على المؤونة او تكوينها قصد اداء الشيك عند تقديمه للوفاء الى المؤسسة البنكية المسحوب عليها.                                                                 

 

        اما القضاء الفرنسي فقد صدرت بعض الاحكام التي تحدد حالات تتحقق فيها المساهمة او المشاركة في الجريمة التي نحن بصدد مناقشتها، و التي كانت من ضمن جرائم الشيك في فرنسا قبل صدور قانون 30 دجنبر 1991 بحيث قضت محكمة ليل بان صاحب الحساب البنكي الذي يعطي الامر لوكيله لاصدار شيك بدون رصيد يعتبر مشاركا لهذا الوكيل في الجريمة المترتبة على هذا الاصدار، و قضت محكمة النقض الفرنسية في احد قراراتها بان البنك الذي يعطي   لزبونه نصائح او تعليمات من اجل اصدار شيك بدون مؤونة يكون مشاركا لهذا الزبون في الجريمة التي تتحقق نتيجة ذلك ما لم يكن هناك اتفاق على وفاء الشيك الصادر, و الحالة هذه على المكشوف. (14)                                                    

 

 

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) مجلة المحامي عدد 63 سنة 1999.

(13)محمد الفروجي –مرجع سابق-.

(14) محمد الفروجي –مرجع سابق-

* انظر الملحق.

 

 

 

3- القصد الجنائي:

 

       كان المشرع في الفصل 543 من القانون الجنائي يعتبر سوء نية الساحب العنصر الاساسي لقيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد و المتمثل في علم الساحب بعدم كفاية او انعدام الرصيد عند الاصدار. اما في ظل المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة اصبح من ضمن شروط قيام هذه الجنحة و ليس شرطا لازما لها, ذلك ان الجريمة تتحقق بمجرد اغفال الساحب عن تكوين المؤونة وقت تقديم الشيك للاداء لاي سبب من الاسباب. (15)                                                                                                                                  

 

         فالمادة 316 من مدونة التجارة يستفاد منها ان الجريمة تتحقق سواء كان السبب في عدم تكوين المؤونة يعود الى اغفال الساحب او سوء نيته (16) بحيث من المفروض فيه ان يتتبع حساباته لدى البنك المسحوب عليه، و ان لا   يصدر شيكا الا بعد ان يتحقق من توفره على قيمته، و ذلك ما قرره المجلس الاعلى. (17)                                                            

 

و باعتماد المشرع لعنصر الاغفال يكون قد وسع مجال المساءلة الجنائية بالنسبة لهذه الجريمةن حتى تتم ملاحقة كل المتلاعبين بالثقة المفترضة في هذه الورقة التجارية.         

 

 

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(15) محمد الفروجي –مرجع سابق-

(16)محمد اوغريس –مرجع سابق-.

(17) قرار المجلس الاعلى الصادر في الملف الجنحي عدد 15372 بتاريخ 26/07/1983. منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 83.

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني:   ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.

 

      الاصل ان الشيك اداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع اي بمجرد تقديمه للاداء, الا انه استثناء من هذه القاعدة اجاز المشرع للساحب التعرض على اداء الشيك، و بعدم صرف قيمته في احوال محددة(18)نصت عليها مدونة التجارة في الفقرة 2 من المادة 271 حيث جاء فيها "لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك الا في حالة فقدانه او سرقته او الاستعمال التدليسي للشيك او تزويره او في حالة   التسوية او التصفية القضائية للحامل. و يتعين على الساحب ان يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة، وان يدعم ذلك بالوثائق الضرورية" . اما المادة 316 من مدونة التجارة فقد نصت على معاقبة الساحب المتعرض بصفة غير صحيحة.                                          

 

        و اجراءات التعرض اصبحت بمقتضى مدونة التجارة صريحة لا لبس فيها، و معبرة عن ارادة الساحب في منع الوفاء بقيمة الشيك، اما بواسطة تصريح يدلي به الساحب للبنك المسحوب عليه تحت مسؤوليته و عهدته او بواسطة البرق او الهاتف, على ان يؤكد كتابته و يكون مستندا لاحدى الاسباب الواردة في المادة 271 من مدونة التجارة   و ان يدعم بالوثائق الضرورية كالادلاء بشهادة السرقة او الضياع   في شكل محضر محرر من طرف الضابطة القضائية.                                                                                  

 

       كما ان المشرع في مدونة التجارة نص صراحة على الاسباب المبررة للاعتراض على الاداء و التي ذكرها على سبيل الحصر و حدد شكليات هذا الاجراء , و كان غرضه من ذلك قطع دابر الاعتراض الجزافي الذي كان يتم دون تبرير وقوعه باية وثائق معقولة في اطار العلاقة الرابطة بين البنك و الزبون(19) . و البنك المسحوب عليه في غياب الشروط المنوه   عنها اعلاه يمنع عليه قبول التعرض و يتعين عليه الوفاء بمبلغ الشيك لحامله او المستفيد منه بل و ان المسحوب عليه و في حالة امتناعه في ظل الظروف المذكورة قد يتعرض للعقوبة المقررة في المادة 319 من   مدونة التجارة.(20)                      

  

         و قد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر في الملف التجاري رقم 2350   بتاريخ 02/02/1982 التعرض في حالة ضياع الشيك او سرقته امرا الزاميا حيث جاء فيه" انه كان يتعين على المدعي في حالة ضياع او سرقة الشيك منه اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 32 و 37 من قانون 19/01/1939 المتعلق بالشيك"                                                                                            

 

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة

     للاستادة لطيفة الداودي.                                                                                                                     

(19) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 سنة 2000 – اشكاليات تجريم الشيك في ضوء التشريع الجديد- لعبدالاله        المستاري.   

(20) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

 

 

          و يمكن للبنك ان يقوم بالتعرض في حالة فقدان الشيك لوكالة البنك التي اودع لديها هذا الشيك من اجل تحويله في حساب المستفيد، و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية في قراره الصادر بتاريخ 06/05/1949.(21)                                                             

 

          و اذا شاب توقيع الشيك او تحريره عيب الاكراه او التدليس، او   اصدر الشيك تحت تأثير افعال النصب و الاحتيال، او سلم تحت التهديد، تنتفي المسؤولية الجنائية عن الساحب.(22) و لقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكم في هذا الموضوع بتاريخ 01/02/1963.(23) و اتجه القضاء الفرنسي الى نفس الاتجاه السابق, و ذلك بقبوله للتعرض عن الاداء اذا كان توقيع الشيك تم عن طريق الاكراه.(24)                                         

 

         و تنتفي المسؤولية الجنائية للساحب عند تزوير الشيك   او تزييفه في حالة عدم ارتكابه لاي تقصير او اهمال ملحوظ ساعد على تزوير او تزييف الشيك. و يمكن للبنك ان يتحمل هنا المسؤولية اذا لم يقم بالاجراءات الواجب عليه القيام بها للتاكد من صحة مطابقة توقيع الساحب و من مظهر الشيك..........                                                   

         و بصدد هذه المسؤولية اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط بان المسحوب عليه مسؤولا عن صرف شيك، من المحتمل ان يكون التوقيع المضمن به مزورا رغم الاعتراض عليه من طرف الساحب.(25)                                                                             

 

         اما في حالة التسوية او التصفية القضائية للحامل او المستفيد الذي ترفع يده عن ادارة امواله فيتم التعرض على الاداء اما من طرف الساحب او من طرف السنديك.(26)

 

 

 

 

 

 

 

                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

(21)منشور بكتاب نصوص و اجتهادات الاستاذين زعيم و فركت ص 268.

(22)مجلة المحاكم المغربية السابق الاشارة اليها.

(23)منشور بمجلة احكام النقض السنة 14 ص15.

(24) المحكمة الابتدائية بدراكينيان- مستعجلات بتاريخ 09/07/1976 دار لوزة.....مختتصر 65 المشار اليها في مجلة المحاكم المغربية عدد 83.

 (25) مجلة المحاكم المغربية   سنة 1952 ص 125.

 (26) )مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.

 

 

 

 

المبحث الثالث : الساحب المخالف للمنع من اصدار شيكات جديدة

 

         تعتبر هذه الجريمة من انجع المقتضيات الجزائية التي حفل بها التشريع الجديد في مجال حماية الثقة المفترضة في التعامل   بالشيك، بحيث قررت اتخاذ عدة تدابير وقائية من طرف المؤسسات البنكية لمحاربة انتشار ظاهرة اصدار الشيكات بدون مؤونة، اظافة الى الاجراءات القضائية.(27)                                                                                                               

 

الفقرة الاولى : المنع البنكي.

 

      و يتمثل في المنع الذي يطبقه البنك انطلاقا من المادة 313 من مدونة التجارة التي تعتبر مقتضياتها واجبة، حيث نصت على انه " يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية ان تأمر صاحب الحساب بارجاع الصيغ التي في حوزته و التي في حوزة وكلائه الى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و الا   يصدر خلال مدة 10 سنوات شيكات غير تلك   التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه او التي يتم اعتمادها . تخبرالمؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها، و كذا اصحاب الحساب الاخرين".

 

          و المقصود بالمنع، هو ذلك الذي يسري على سحب الشيكات خاصة و ان سبب هذا المنع يرجع الى عوارض الاداء الناتج عن امتناع البنك المسحوب عليه باداء مقابل الشيك لعدم توفير المؤونة   الكافية.                                                                              

 

          و طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة من الواجب على البنك المسحوب عليه قبل اجل تطبيق المنع ان يوجه للساحب اخطارا  بان يرجع دفتر الشيكات اليه، و بان لا يسحب اي شيك خلال مدة المنع التي تبتدأ من تاريخ الانذار .                                              

 

        وا لمشرع لم يحدد الكيفية التي يتم بها الاخطار كما لم ينص على الاجل الذي بمقتضاه يتعين على الساحب ان يقوم بارجاع صيغ الشيكات . و يرى بعض الفقه بان يتم تبليغ هذا الاخطار بواسطة احد الاعوان القضائيين او بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، على ان يتضمن تحديد مهلة   لا تتعدى 5 ايام؛ قياسا على الاجل المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ، و ذلك حتى يكون منتجا لكافة اثاره القانونية ، بالنظر الى خطورة التقدير الذي ينطوي عليه .(28)                                    

 

         و تجدر الاشارة الى ان الحضر البنكي لا يطال فقط الساحب بل ايضا وكيله او الشركاء في الحساب البنكي الواحد.                                                                    

                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة

     للاستادة لطيفة الداودي.                                                                                                                    

(28) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

      فبالنسبة للساحب اذا منع من سحب شيكات جديدة، فان المنع يطبق عليه اما بصفته كساحب او وكيل لاحد الاشخاص الذين لم يصدر في حقهم اي قرار بالمنع ، و يمتد هذا الاجراء الى جميع المؤسسات البنكية التي له حسابات بها بما في ذلك البنك الذي رفض الاداء و ايضا باقي الابناك الذين اخطروا من طرف بنك المغرب.(29)                                      

 

       اما الوكيل فقد منعته المادة 313 من مدونة التجارة من سحب شكيات بالنيابة عن موكله، الامر الذي يقتضي بان يكون هو ايضا عالما بقرار المنع الصادر في حق موكله ،  و يتحقق ذلك بتبليغه بقرار المنع . فالمشرع اعتبر مجرد اصدار شيك في اسم او لحساب موكله فعلا معاقب عليه.(30)                                                                                                        

 

       و بالنسبة للشركاء في الحساب المشترك فعندما يصدر امر بالمنع من سحب شيكات في حق احد الشركاء ، فان ذلك المنع يمتد الى جميع الشركاء ، سواء كانوا متضامنين ام لا، و هذا المنع البنكي لا يقتصر على سحب شيكات على الحساب المشترك بل يشمل حتى السحب على حساباتهم الشخصية.(31)                                                                                        

 

        كما سكت المشرع عن اخبار باقي الشركاء، باجراء المنع في حين كان عليه ان ينص على اشعارهم بالمنع حتى يمكن معاقبتهم في حالة خرقه ، شأنهم في ذلك شأن الساحب او الوكيل (32)، و الفقيه الفرنسي كبرياك يرى بان البنك المسحوب عليه ملزم بضرورة تبليغ كل الشركاء بقرار المنع الصادر في حق شريكهم.                                 

 

        و تجدر بنا الاشارة هنا الى ان المادة 320 من مدونة التجارة نصت على ان البنك ملزم باداء قيمة الشيك الصادر عن الساحب و الذي بقتضاه وقع خرق المنع ، اما في حالة رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة احدى صيغ الشيكات التي لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة او بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب ، يلزم على وجه التضامن   باداء مبلغ الشيك دون ان يتجاوز هذا المبلغ 10.000 درهم لكل شيك.                                                      

 

         لكن بامكان الشخص الذي خضع للحظر من اصدار شيكات ان يضع حدا لذلك، فقد نصت المادة 313 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة على امكانية استعادة صاحب الحساب لاصدار الشيكات اذا اثبت انه ادى الشيك غير الموفى ، او قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة لادائه من طرف المسحوب عليه ، و ان يؤدي الدعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314 من مدونة التجارة.                                                                      

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) الفقرة الثانية من المادة 312 من مدونة التجارة.

(30) المادة 318 من مدونة التجارة.

(31) المادة 315 من مدونة التجارة.

(32) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.

 

 

        اما اذا لم يلتجىء صاحب الحساب الى هذه التسوية ، فان مدة الحضر تبقى سارية المفعول الى حين انتهائها ، و لكن بمجرد تحقق شرطي رفع الحظر ،فالساحب يسترجع الحق في اصدار شيكات جديدة ، و كذلك الامر بالنسبة للمشاركين في الحساب الجماعي مع الساحب. و على المسحوب عليه ان يشعر بنك المغرب بهذه التسوية حتى يعمل على تعميمها بالنسبة لباقي الابناك(33) .                                                                     

 

الفقرة الثانية: المنع القضائي.

 

         لقد اشارت المادة 317 من مدونة التجارة الى المنع القضائي من اصدار شيكات جديدة كعقوبة اضافية و اختيارية تابعة للحكم القاضي بالاذانة من اجل كل الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة .                                              

 

        و الحكم القاضي بالمنع القضائي يشترط فيه ان يكون نهائيا بكيفية لا تقبل الرجوع او مشمولا بالنفاذ المعجل ، و يمكن الحكم به ابتداءا من سنة الى خمس سنوات، بحيث يمنع خلالها على الساحب صاحب الحساب اصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ توجد لدى المسحوب عليه ، او شيكات معتمدة ، كما يامر الساحب بارجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته او في حوزة وكلائه الى المؤسسة البنكية التي سلمتها له.              

 

         و رغم ان المادة 317/ 2 من مدونة التجارة اوجبت على المحكمة ان تشعر بنك المغرب بملخص الحكم القضائي بالمنع، فان النيابة العامة تعتبر هي المعنية بهذا الاشعار باعتبارها الجهاز الموكول اليه قانونا تنفيد المقرارات و الاحكام القضائية الصادرة في الميدان الزجري.(34)                                                                                                                    

 

        و المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا ، و لا الاجال التي يتم خلالها هذا الاشعار     و منذ   صدور مدونة التجارة، دأبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، على مكاتبة بنك المغرب المركزي بالرباط مزودة اياه بنسخة الحكم القاضي بالمنع و كافة البيانات طبقا للمادة 317 من مدونة التجارة ، و كذا بنسخة من الشيك المتضمن لرقم حساب الساحب الصادر في حقه المنع ، و اسم البنك المسحوب عليه. و عملية الاشعار هذه تتم بمجرد طبع الحكم   القاضي بالاذانة على اعتبار ان كل الاحكام الصادرة بهذا الشان تكون عادة مشمولة بالنفاذ المعجل تبعا لملتمسات النيابة العامة، و تبليغها للمحكوم عليه اذا صدرت بصورة غيابية او بمثابة حضورية ، و ذلك بغية تحقيق  شرط  العلم  بالمنع من اصدار شيكات جديدة (35)   .                                 .                                                                                             

                                                                                                                                 

 

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.

(34) الفصلين 643 و644 من القانون الجنائي.

(35) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.

 

      بينما اغفل المشرع المغربي حالة صدور احكام متعددة تقضي كلها بالمنع لمدة متفاوتة في حق احد الساحبين ، و كذا حالة   تزامن المنع القضائي مع المنع البنكي . يرى هنا الفقه   الفرنسي بان صدور عدة احكام في حق   ساحب واحد، تقضي كلها بالمنع ، ينبغي تنفيذها بالتتابع ، و كل حكم على حدى ، و المخالف هنا لا يمكن ان يستفيد من قاعدة دمج العقوبات كما انه في حالة تزامن منع قضائي مع منع بنكي ، فانهما ينفذان معا في ان    واحد(36).                                                                                           

 

       اما في المغرب و في غياب نص يستثنى صراحة اعمال قاعدة الدمج فان الاحكام السابقة تطبق ايضا على هذه الحالة و ذلك بتنفيذ المدة القصوى للحظر التي قضى بها احد الاحكام ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي ، اللهم اذا ارتأت المحكمة غير ذلك ، اذ   بامكانها ان تطبق الفقرة الاخيرة منه التي تخولها تطبيق قاعدة الضم.(37)            

 

        للقول بوجود جريمة خرق المنع البنكي او القضائي اشترطت مدونة التجارة في المادة 318 توافر عنصر النية الاجرامية ، الذي يجب على النيابة العامة اثباته ، و ان تتم الاشارة اليه ضمن تنصيصات الحكم القضائي بالادانة . و تنتج النية الاجرامية من العلم الشخصي الفعلي بقرار المنع ، و هو ما نصت عليه المادتان 313 و 318 من مدونة التجارة، و التي اشترطت بان يقوم خرق المنع من قبل الساحب او وكيله او شركائه في الحساب المشترك و هم على علم بقرار المنع، و عليه فمتى انعدم العلم   انتفى عنصر القصد الجنائي و انتفت الجريمة ايضا(38).                                                            

 

        و يعاقب من ارتكب هذه الجريمة بالحبس من شهر الى سنتين و بغرامة من 1000 الى 10000درهم (39) و للمحكمة ان تطبق ظروف التخفيف في اطار سلطتها التقديرية. كما لها ايضا ان تضاعف العقوبة .                                                                      

   

 

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(36) كبرياك – المقتضيات الجنائية للشيك عدد 71.

(37) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

(38) ) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.

(39) المادة 318 من مدونة التجارة.

 

 

 

 

 

المبحث الرابع : الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان او تاريخ الاصدار او ذكر تاريخ غير حقيقي .                                                       

 

        نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون ان يعين فيه تاريخ او مكان اصداره، و كذا   من يضع له تاريخ انشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم .             

 

          فتاريخ و مكان الانشاء يؤثر على اجل تقديم الشيك للوفاء و يمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين   سواء من حيث الزمان او المكان، و يتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء و نقطة سريان اجل حق الرجوع و المطالبة ـ ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم اهلية الساحب و سريان مفعول الوكالة و انتهائها ،ووفاة الساحب و كذلك و جود الرصيد من عدمه ـ و تقادم الشيك.                                        

 

        بالاضافة الى ان تحديد مكان   الاصدار يفيد في معرفة مكان اقتراف الفعل الاجرامي و تحديد المحكمة المختصة.(40)                                                                                                 

          و نصت المادة 240 في فقرتها الرابعة من مدونة التجارة على انه " اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب."                   

 

          و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد الى تاخير تاريخ انشاء الشيك حتى يتمكن من ايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الامر الذي يصبح معه الشيك اداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كاداة وفاء .  

 

          كما انه( المشرع) تنبه الى مثل هذا التحايل، و جعل هذا التصرف عديم الاثر، بحيث نص في المادة 267 من مدون التجارة على ان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ للاصدار يجب وفاؤه في يوم تقديمه.                                                     

 

        و يتجلى الركن المادي لهذه المخالفة في انتقال حيازة الشيك بصورة صحيحة الى الحامل او المستفيد او من ينوب عنه. و هذه المخالفة تعتبرمستقلة عن جنحة الاغفال او اصدار شيك بدون مؤونة، فهي تتحقق و لو كان الشيك يتوفر على مؤونة كافية لتسديد قيمته.                                                                                                         

فهذه الجريمة يجب لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي القصد الذي يتحقق بمجرد علم الساحب بانه يصدر شيكا بدون تعيين مكان او تاريخ إصداره او تاريخ غير حقيقي، و هنا لا يعتد بعنصر جهل تجريم هذا الفعل كما لا يعتد ايضا بعنصر السهو او الاغفال، لانه من شان ذلك ان يجعل المخالفة لا تتحقق ابدا.(41)                                                                            

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

(41) ) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.

 

 

* اصدار شيك على سبيل الضمان :

 

       نصت المادة 544 من القانون الجنائي على معاقبة من اصدر شيكا على الا   يصرف فورا و ان يحتفظ به على سبيل الضمان.                                                               

        في حين اغفلت المادة   316 من مدونة التجارة الاشارة الى تجريم هذا الفعل – اصدار شيك على سبيل الضمان- و هذا ما طرح بجدية التساؤل عما اذا كانت المادة 316 من مدونة التجارة   تلغي غيرها من الاحكام المتعلقة بزجر جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي ام انها تبقى خاضعة لهذا الاخير طالما ان المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريح (42)؟                                                                                                

 

         و هذا الامر ادى الى ظهور و جهتي نظر في الفقه ، الاولى للاستاذ الفاضل احمد شكري السباعي (43)، و مفادها ان القانون الجنائي يبقى العمل به جاريا الى جانب مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة في كل حالة لا ينتج عنها أي تعارض بين احكامها، و هذا ما يؤدي   الى اعتبار اصدار شيك على سبيل الضمان من قبل الساحب معاقب عليه وفق احكام الفصل 544 من القانون الجنائي و لو ان المادة 316 من مدونة التجارة   لم تعاقب على هذه الواقعة.                                                                    

          و الثانية للاستاذ محمد لفروجي (44) و التي يرى بان احكام القانون الجنائي المتعلقة بالشيك قد نسختها المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة، بحيث كل ما سار معاقبا عليه فيها من افعال معاقبا عليه و لو ان القانون الجنائي لم يعاقب عليه، و العكس صحيح ، أي ان الوقائع التي كانت معاقبة في القانون الجنائي لم تعد كذلك في المادة 316 من مدونة التجارة فلا ينبغي عقابها ، على اعتبار ان الاحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة لزجر الشيك تشكل قانونا لاحقا ينبغي تقديمها في التطبيق على القانون السابق المنظم لنفس الموضوع –القانون الجنائي- و نزولا على المبدا القانوني المعروف المتجسد في ان النص الخاص – في هذه الحالة المادة 316 من مدونة التجارة – يكون اولى عند التطبيق من النص العام – الفصلين 543 و544 من القانون الجنائي.       

 

         و نحى الاستاذ عبد الواحد العلمي نفس رأي الاستاذ لفروجي في كتابه القانون الجنائي المغربي حيث قال بان المشرع كان على بينة تامة مما يقرر و فعل ذلك عن قصد و لغاية القضاء على شيك الضمان تماما و الذي كان العقاب في الفصل   من 544 من القانون الجناىي لطرفيه سببا لانتشاره بدل كبح اللجوء اليه، اما اليوم فالمتسلم للشيك هو المعاقب وحده دون مصدره ، و عليه ان يحسب الف حساب قبل استلامه او تظهيره للغير مما يجنح به في الغالب الى التخلي عن استلامه للمخاطر التي يتضمنها بالنسبة اليه وحده دون الذي سحبه لمصلحته على سبيل الضمان.(45)                                                              

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42)القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – العلمي عبد الواحد، الطبعة 3 سنة 2003 ص 361 .

(43) الوسيط في الاوراق التجارية – ج 2- ص 326.

(44) الشيك و اشكالاته القانون و العملية،ص 370 و ما بعدها.

(45) العلمي عبد الواحد – مرجع سابق-.

 

         و لكننا نرى بانه رغم وجاهة و قوة الحجج المعتمدة هنا ، الا ان المشرع المغربي   لو اراد ذلك فعلا ما الذي منعه من التنصيص على الغاء المادتين 543 و 544 من القانون الجنائي بطريقة صريحة ، اظافة الى انه يجب الرجوع الى النص   العام اذا كان النص الخاص لا يتضمن الحكم المراد الفصل فيه.                                                            

 

         و المجلس الاعلى تبنى صراحة الاتجاه الثاني الامر الذي يتضح من قرار اصدرته غرفتين مجتمعتين من غرفه لحل التنازع الكائن بين الفصل 543 من القانون الجنائي الذي تعاقب فقرته الثانية على قبول تسلم شيك ليس له رصيد قائم ، و المادة 316 من مدونة التجارة التي اغفلت عقاب نفس الواقعة بقوله:                                                       

" فعل تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة ، و ان لذلك اثرا رجعيا و لو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة تبعا للفصل 5 من القانون الجنائي بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل و قت النطق به اثر صيرورة مدونة التجارة نافذة   المفعول و التي نسخت احكام القوانين السابقة (46).                                                                                      

 

      و نفس الوجهة كرسها المجلس الاعلى ايضا في القرار الصادر عنه ،عدد 1007/6 المؤرخ في 4/6/2003 الصادر عن الغرفة الجنائية.(47)                                                          

   

 

 

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(46) قرار صادر عن غرفتين من غرف المجلس الاعلى . عدد 1263/6 بتاريخ 18/7/2002 . ملف جنحي عدد 17197/95 . منشور بمجلة القضاء و القانون عدد   146 ص 153.

(47) انظر الملحق في الاخير.

 

 

 

 

الفصل الثاني : الجرائم الخاصة بالمستفيد.

 

      ان من ابرز الجرائم التي يرتكبها المستفيد بصفته طرفا في الشيك، جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان و التي سنتعرض   لها في هذا افصل.                           

 

جريمة قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان.

 

         ان المشرع المغربي سبق له ان عاقب ضمن مقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي(48) على اصدار او قبول الشيك على ان لا يصرف فورا و ان   يحتفظ به على سبيل الضمان و ذلك بنفس العقوبة التي كانت مقررة لاصدار شيك بدون مؤونة، و المشرع جعل من الفعل المذكور جريمة معاقب عليها ضمن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها السادسة على معاقبة كل شخص يقوم عن علم بقبول او تظهير شيك بشرط الا يستخلص فورا، و ان يحتفظ به على سبيل الضمان ، بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 2000 و 10000 درهم و دون ان تقل قيمتها عن 25 % من قيمة الشيك او من الخصاص. كما ان المشرع عاقب في المادة 307 من مدونة التجارة المظهر الاول او حامل الشيك، و الذي لم يبين لا مكان اصداره او تاريخه او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه، و يلزم ايضا باداء الغرامة المذكورة كل من وفى او تلقى على المقاصة شيكا لم يبيين فيه مكان اصداره او تاريخه. و الغرامة   هي 6 % من مبلغ الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم.                              

 

         و تعد هذه الجريمة من الجرائم الصعبة الاتباث و التي اصبحت تشكل واقعا مقبولا اجتماعيا   و اقتصاديا بالنظر الى محدوديتها و كذا نذرتها في الحياة العملية.                   

         لكل هذه الاسباب ارتاى المشرع في ظل مدونة التجارة الجديدة تجريم هذا الفعل من جديد. و علة التجريم هذه كانت ناتجة   بالاساس عن التواطؤ بين كل من الساحب و المستفيد على تحويل الطبيعة القانونية للشيك كاداة وفاء و جعله مجرد وثيقة للائتمان . هذه العلة بقيت ايضا مهيمنة على التشريع الجديد من حيث مبدا التجريم مع تعديل طفيف شمل احد طرفي العلاقة، و المشرع بعد ان كان يعاقب كلا من المصدر و القابل لشيك الضمان اصبح يقتصر فقط على معاقبة القابل باعتباره الطرف الاكثر استجابة لتعطيل و تاخير صرف قيمة الشيك.                                                                                  

 

        و على الرغم من كون جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان   تعتبر مستقلة بذاتها و قائمة سواء كانت المؤونة موجودة عند الاصدار ام لم تكن كذلك، فان الواقع العملي يكشف ارتباطها العضوي بجريمة اصدار شيك بدون مؤونة؛ اذ الاجابة تجعل المستفيد يقبل شيكا بشرط الا يصرفه فورا؛ الا اذا كانت المؤونة غير موجودة لديه.                     

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي   التي تنص على ان " من اصدر شيكا بشرط الا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضمانة"

                و فيما يخص الركن المادي لهذه الجريمة فهو يتحقق بانتقال حيازة الشيك بكيفية صحيحة و نهائية من الساحب الى المستفيد او المظهرله.                                

 

          اما الركن المعنوي   فهو يتمثل في العلم المسبق بان قبول الشيك مشروط بألا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضمانة و قبوله   بذلك.                                               

 

        و يقع عنصر اتباث سوء النية على عاتق االنيابة العامة التي تبحث عن العناصر الضرورية و القرائن الكافية بجميع وسائل الاتباث ، كوقوفها على حالة قبول الشيك على سبيل الضمان من خلال تاريخ   تحرير الشيك و كذا تاريخ تقديمه للوقاء اول مرة، و الذي عادة ما يكون متبثا   خلف الشيك و الذي يفيد بان الحامل قد تسلمه من الساحب مدة قد تعادل مدة تقادمه او من خلال احتفاظ الحامل بالشيك فترة توفي خلالها الساحب.             

 

        و ينتج عن ارتكاب جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان من طرف المستفيد عدة اثار من اهمها فقده لحقه في استرجاع قيمة الشيك او المطالبة بالتعويض.

 

         و هكذا فقد ذهب قرار الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (49) الى اعتبار ان قبول شيك على سبيل الضمان يفقد المستفيد الحق في استرجاع قيمة الشيك أو المطالبة بالتعويض امام القضاء بعدما تبت ادانته من طرف   القضاء الجنحي . و نفس الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية   بالدار البيضاء (50)، و يبدوا ان هذا الحكم يجد اساسه في كون الساحب في شيك الضمان لم يتمكن من إلحاق الضرر بالمستفيد الذي كان عالما بطبيعة هذا الشيك عند قبوله بتسلمه ، و كون المستفيد غالبا ما يترك شيك الضمان بحوزته تلبية لرغبة المصدر و تسهيلا كذلك لظروف الاداء.                                        

 

 

 

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(49) ملف تجاري رقم 1047/83 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 37 –يونيو 1985-.

(50) حكم ابتدائي صدر بتاريخ 29/01/2007 تحت عدد 647 ملف جنحي رقم 173/67/6.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه.

 

       ان المسحوب عليه في الشيك يكون دائما مؤسسة بنكية ، عكس ما هو عليه الحال في الكمبيالة التي يمكن ان يكون المسحوب عليه فيها شخصا طبيعيا او معنويا . و المؤسسة البنكية تم تعريفها في المادة 241 من مدونة التجارة (51)، و تجدر الاشارة الى ان المؤسسة البنكية كان يطلق عليها في السابق اسم "بنك "(52) بينما اصبحت الان تسمى " مؤسسة ائتمان" (53) و التي يجب ان تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و ان تمارس اعمالها بصفة اعتيادية ، و يتعين عليها كذلك ان تتلقى اموالا من العموم و ان تاخد شكل شركة مساهمة.                                                                                

 

        كما ان المشرع المغربي   قرر في مدونة التجارة الجديدة نظاما ينبني على الوقاية و الردع، و الذي يرتكز اساسا على التدخل المستمر للمسحوب عليه الذي يجب عليه   تبليغ بنك المغرب المركزي بجميع المعلومات حتى يتاتى له القيام بدوره الاعلامي اتجاه الابناك و كذا النيابة العامة، كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 322 من مدونة الجارة . و المشرع بدوره رتب على خرق هذه الواجبات عقوبات زجرية ، و هكذا فقد نصت المادة 319 من مدونة التجارة على مجموعة من الجرائم التي يرتكبها المسحوب عليه و كذا العقوبات المقررة على مخالفة هذه المقتضيات .                                                                  

 

         و سنحاول في هذا الفصل عرض اهم الجرائم المرتكبة من طرف المسحوب عليه و المنصوص عليها في المادة 319 من مدونة التجارة و ذلك في ثلاث مباحث على النحو التالي :                                                                                                        

 

المبحث الأول : جريمة التصريح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة   القابلة للتصرف .     

 

المبحث الثاني: جريمة عدم التصريح داخل الآجال القانونية بالاخلالات بوفاء الشيك    و بالمنع البنكي و   القضائي.                                                         

 

المبحث الثالث : ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 271 الفقرة الأولى و 309 الفقرة الاولى و 312 و 313 و 317 من مدونة التجارة.                      

 

 

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(51) عرفت المادة 241 من م.ت المؤسسة البنكية بانها" هي كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القالنون صلاحية مسك حسابات يمكن ان تسحب عليها الشيكات"

(52) المادة 1 من المرسوم الصادر بتاريخ 21 ابريل 1967 المتعلق بالمهنة البنكية و القرض الملغى.

(53) المادة 1 من ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها .

 

المبحث الأول : جريمة التصريح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة   القابلة للتصرف .

 

           تنص المادة 319 من مدونة التجارة في فقرتها الاولى على ما يلي :        

 

" يعاقب بغرامة مالية من 5000 الى 50000 درهم :                                              

- المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة للتصرف. "

 

        ان تجريم المشرع المغربي لهذا التصرف المعاقب عليه يهدف من ورائه الى محاربة التصريح الكاذب الذي قد يسبب ضررا كبيرا للحامل او الساحب الذي يكون عرضة للمتابعة الجنائية بجريمة اصدار شيك لا يتوفر على مؤونة كافية، و من جهة اخرى الى تفادي مناورات البنك الذي قد يفضل الاحتفاظ برصيد الزبون لمواجهة متطلبات بعض القروض التي قد يكون الساحب   مدينا بها لفائدة المؤسسة البنكية عند حلول اجل استحقاقها.         

 

        و العنصر المادي له الجريمة يتمثل في تصريح المسحوب عليه بوجود مؤونة تقل عن المؤونة الفعلية.                                                                                      

 

        اما فيما يخص العنصر المعنوي فالفقه في فرنسا اعتبر هذا الفعل لا يعدوا ان يكون مجرد مخالفة مادية، و لا يتوفر على أي عنصر معنوي (54). و ذهبت الاعمال التحضيرية للجمعية الوطنية بفرنسا بخصوص هذه المسألة   الى انه يمكن تجريم حتى الاخطاء الصادرة عن الحاسوب و ذلك في جنحة غير عمدية باعتبار ان الموظف البنكي مفترض فيه ان يكون بحكم عمله قد اطلع على الحساب و اخذ كافة الاحتياطات قبل ان يسلم التصريح بالمؤونة (55).                                                                                   

 

         الا ان الرأي الغالب في فرنسا اعتبر الجريمة عمدية و يتوفر فيها عنصر النية الجرمية و ذلك من خلال العلم المسبق بتسليم تصريح غير مطابق لحقيقة وضعية الحساب.(56)                                                                                                                                  

 

        كما اعتبرت محكمة كرونوبل بفرنسا في قرارها الصادر بتاريخ 7 يوليوز 1976 بان الجريمة تعتبر قائمة في حق الموظف البنكي الذي رفض اداء الشيك المتوفر على رصيد، رغم الإنذار الموجه إليه.                                                                                   

 

 

 

                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(54) كابرياك – القانون الجنائي للشيك رقم 82.

(55) الأعمال التحضيرية للجمعية الوطنية بفرنسا جلسة 18 دجنبر 1971 ص 6966.

(56) المحكمة الجنحية للسين 26 يوليوز 1930.

 

المبحث الثاني

 جريمة عدم التصريح داخل الآجال القانونية بالاخلالات بوفاء الشيك و بالمنع البنكي        و القضائي.

 

         نصت المادة 319 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية على هذه الجريمة بقولها :

2"- المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الاجال القانونية بالاخلالات بوفاء شيكات و كذا الجرائم المنصوص عليها في المادة 318 من نفس           

المدونة ."                                                                                                   

 

          لقد اوجب المشرع على البنك المسحوب عليه القيام باخبار بنك المغرب المركزي بكل حادث اخلال بالاداء يقع من طرف الساحب داخل اجل يحدده له بنك المغرب ، وقد صدرت دورية عن بنك المغرب (57) تحدد اجل تقديم التصاريح بحوادث الاداء خلال اجل اقصاه اليوم الخامس الموالي لرفض الوفاء و يقوم باعلانها بنك المغرب بالنسبة لكل الابناك يوميا.                                                                                               

 

        و عدم التصريح او التاخير في القيام به لدى بنك المغرب يجعل مساءلة النبك المسحوب عليه جناية قائمة ، كما ان التصريح الخاطئ او المتضمن لبيانات ناقصة يترتب عنه تطبيق نفس العقوبة ، كما ان المسحوب عليه يعد ملزما باخبار بنك المغرب بالساحب الذي يقدم شيكا للبنك ، و الحال انه منع من ذلك اما بامر صادر اليه من طرف بنك المغرب و بامر قضائي (58) طبقا لمقتضيات المادة 318 من مدونة التجارة التي تحيل على المادتين 313 بشان الحظر البنكي و 317   المنظمة للحظر القضائي ، و يتعين ان يتم هذا الاخبار داخل اجل اقصاه اليوم الخامس الموالي لتاريخ معاينة المخالفة من لدن البنك المسحوب عليه ، و في حالة عدم القيام بهذا التصريح او حصوله خارج الاجل المحدد لذلك ، او عدم تضمينه للبيانات الرئيسية ، فان المسحوب عليه يكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 319 من مدونة التجارة في فقرتها الاولى و المتمثلة في غرامة من 5000 الى 50000 درهم.                                                                                               

 

 

 

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(57) دورية صادرة عن والي بنك المغرب تحت رقم 6 ج/97 بتاريخ 22 شتنبر 1997

(58) المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك لمحمد اوغريس.

 

 

المبحث الثالث :

ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 271 الفقرة الأولى و 309 الفقرة الاولى و 312 و 313 و 317 من مدونة التجارة.

 

        نصت المادة 319 في فقرتها الثالثة على العقوبة المقررة في حالة ارتكاب هذه الجرائم بقولها:                                                                                              

 

"يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم                                                     

3- المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 الفقرة الأولى و 309 الفقرة الأولى و 312 و 313 و 317 من مدونة التجارة.   "                                                       

 

         و سنحاول في هذا المبحث   التطرق لكل جريمة من هذه الجرائم و ذلك في ثلاث مطالب .                                                                                                       

 

المطلب الاول : مخالفة الفقرة الاولى من المادة 271 من مدونة التجارة.

 

         تنص الفقرة الاولى من المادة 271 من مدونة التجارة على ما يلي :                  

" يجب على المسحوب عليه ان يقوم بالوفاء بعد انقضاء اجل تقديم الشيك ، كما يتعين عليه الوفاء اذا صدر الشيك خرقا للامر المنصوص عليه المادة 313 او المنع المنصوص عليه في المادة 317."                                                                                    

 

        فكما هو معلوم بان البنك المسحوب عليه ملزم باداء قيمة الشيك و لو انتهى اجل تقديم الشيك للوفاء ، و ملزم كذلك بوفاء الشيك في حالة عدم احترامه للاجراءات الواجب عليه القيام بها ، و المنصوص عليها في المادتين 313 و 317 من مدونة التجارة ، ان الشيك صدر خلافا لتلك المقتضيات يعرض البنك الذي رفض الوفاء للعقوبة المنصوص عليها في المادة 319 من مدونة التجارة المذكورة سابقا.                                          

 

المطلب الثاني : مخالفة الفقرة الاولى من المادة 309 من مدونة التجارة المتعلقة بالامتناع عن تسليم شهادة رفض الاداء .

 

            معلوم ان لكل حامل او مستفيد او وكيله الحق في تسلم شهادة برفض اداء قيمة الشيك لاي سبب من الاسباب التي تحول قانونا دون ادائه ، و المشرع جعل من هذا الاجراء المذكور في المادة 309 امرا الزاميا يعرض البنك المسحوب عليه عند مخالفته   للعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة.                                                        

 

 

 

             و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع   لم يعاقب البنك المسحوب عليه في حالة امتناعه عن وفاء شيك سحب عليه سحبا صحيحا و رغم توفر المؤونة لديه و دون وجود أي تعرض من طرف الساحب لكون العقوبة المنصوص عليها في المادة 309 شملت الفقرة الاولى منها فقط؛ و المتعلقة بالامتناع عن تسليم شهادة رفض الاداء ، الا انه كان حريا بالمشرع ان يجعل من رفض الاداء في ظل الشروط المذكورة فعلا معاقبا عليه لعدم وجود أي مبرر يجعل البنك بمنأى عن اية عقوبة في مثل هذه الحالة (59). الا ان المشرع اكتفى فقط باعتبار المؤسسة البنكية مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء عدم تنفيد امره و عن المساس بائتمانه ، و الملاحظ ان هذا الجزاء لايكفي لتوفير الحماية القانونية الكاملة للتعامل بالشيك   باعتباره يقوم مقام النقود وواجب الوفاء بمجرد الاطلاع، و لكي يتاتى كل ذلك لا بد من تدخل المشرع بشكل صريح يجعل هذا التصرف تحت طائلة العقاب ،           و الملاحظ كذلك ان المشرع لم يعاقب البنك المسحوب عليه في حالة امتناعه عن الوفاء الجزئي   للشيك.                                                                                              

 

المطلب الثالث :   مخالفة المادة 312 من مدونة التجارة بشان المنع من تسليم صيغ شيكات.

 

         و هكذا فقد نصت المادة المذكوة على عدم تسليم لمن له حساب بنكي او وكيله صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه او معتمده، و ذلك خلال عشرة سنوات تبتدأ من التاريخ   الذي اخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية ، اذا لم يمارس صلاحية التسوية   المنصوص عليها في المادة 313 من مدونة التجارة ، لذا يتعين على المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية و كذا كل مؤسسة بنكية اخبرت بالاخلال بالوفاء لا سيما من طرف البنك   مع مراعاة مقتضيات المادة 313 من مدونة التجارة و التي يتضح منها ان البنك المسحوب عليه يمنع عليه تسليم صيغ شيكات لصاحب الحساب او وكيله خلال اجل الحظر المحدد في عشر سنوات ابتداءا من تاريخ اعلام الساحب بوقوع حادث الاخلال بالوفاء لعدم كفاية المؤونة ، اذا لم يبادر الساحب الى سلوك مسطرة التسوية او اذا انصرم اجل ممارستها.                 

 

        و بالتالي يجب على كل البنوك الاخرى التي اشعرت بالاخلال بالاداء ان تمتنع بدورها عن تسليم صيغ الشيكات الى نفس الساحب، و يمكن ان تشعر بذلك، و ذلك عن طريق اشعار من طرف البنك المسحوب عليه الذي حدث لديه الاخلال بالاداء .                

 

         و تجدر الاشارة الى انه في حالة وقوع هذه المخالفة فان عبئ اتباث العلم يقع على عاتق النيابة العامة.                                                                                         

 

 

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(59) ) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.

 

المطلب الرابع : خرق مقتضيات المادتين 313و 317 من مدونة التجارة المتعلقتين بشان خرق المنع البنكي و القضائي بتسليم صيغ شيكات .

 

           بالرجوع الى مقتضيات المادة 313 من مدونة التجارة يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء الشيك لعدم وجود مؤونة كافية، ان تأمر صاحب الحساب بارجاع صيغ الشيكات التي بحوزته و التي بحوزة وكلائه الى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها ، و الا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لساحب لدى المسحوب عليه   او التي يتم اعتمادها ، و ان تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها و كذا أصحاب الحساب الاخرين.                                                                                           

 

        و المقتضيات السالفة الذكر تلزم البنك المسحوب عليه بان يأمر صاحب الحساب بإرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته او في حوزة وكلائه بمناسبة اصداره لشيكات بدون مؤونة كافية ، و كما هو معلوم ان الحظر البنكي يعتبر اجراءا اجباريا لا يمكن ان تقوم به المؤسسة البنكية الا في حالة واحدة و هي المتعلقة باصدار شيك بدون مؤونة كافية عكس الحظر القضائي الذي يعد اختياريا يمكن الحكم به في سائر الحالات المتعلقة بعوارض الاداء.                                                                                                        

 

          و الملاحظ ان المشرع لم يحدد شكلا معينا و لا اجلا محددا يتم خلاله امر الساحب بارجاع صيغ الشيكات التي في حوزته او في حوزة وكلائه . لكن من المفيد ان يتم ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او عن طريق التبليغ بواسطة احد الاعوان القضائيين و ذلك داخل اجل خمسة ايام قياسا على المادة 40 من قانون المسطرة المدنية و قياسا كذلك على الاجال الواردة في دورية بنك المغرب بخصوص الاشعارات التي ترد عليه كما سبقت الاشارة الى ذلك.                                                                               

 

          اما فيما يخص العقوبة التي سيتعرض لها البنك المسحوب في حالة اخلاله بهذه الواجبات فهي تلك الواردة في الفصل 319/1 من مدونة التجارة ، و هي غرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم و هي نفس العقوبة التي يمكن ان يتعرض لها في حالة عدم احترامه للحظر القضائي.                                                                                  

 

          و جرائم المسحوب عليه حسب رأي بعض الفقه تعتبر مخالفات مادية مستبعدين بذلك عنصر النية الجرمية منها، لكن هناك اتجاه   اخر يرى خلاف ذلك باعتبار ان المشرع قرر لتلك المخالفة عقوبات جنحية، و في غياب اية مقتضيات خاصة، فان القاعدة الواجب مراعاتها بهذا الشأن هي أن كل فعل يعاقب بعقوبة جنحية يفترض فيه توافرالنية الجرمية،    و بذلك يشترط لقيام الأفعال المنسوبة إلى المسحوب عليه أن يكون عالما أو بإمكانه أن يعلم بها و ذلك بواسطة المعلومات المنشورة التي يزوده به البنك المركزي بوضعية الزبون و بالواجبات التي تم خرقها من طرفه .                                                        

 

            و فيما يتعلق بعنصر ممارسة المتابعة على الجرائم التي يرتكبها المسحوب عليه فالمشرع لم يحدد لها إطارا معينا للتثبت من وقوع تلك الجرائم، إلا انه خول لبنك المغرب صلاحية مراقبة الابناك و حدد لها الإجراءات .                                                       

 

            و تطبيقا للمقتضيات الواردة بشأن الجرائم المرتكبة من طرف البنك المسحوب عليه يمكن متابعته في إطار الفصل 127 من القانون الجنائي، و معاقبته بالعقوبات المالية المقررة لتلك الجرائم. لكون المشرع في تلك المواد قصر العقوبة على   المؤسسة البنكية بصفتها هذه ، كما يمكن ممارسة إجراءات التنفيد بواسطة الحجز على الأموال(المادة 36 من القانون الجنائي) الموجودة بحساب البنك الخاص ، و الذي عادة ما يكون مفتوحا لدى بنك المغرب   ، أو عن طريق   سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 21 غشت 1925 المتعلق بنظام المتابعات في مادة الضرائب المباشرة و الرسوم المكلف باستخلاصها كما تقضي بذلك المادة 70 من الظهير المذكور .                                                     

 

          و تجدر الإشارة إلى أن مدونة التجارة الجديدة جاءت بأحكام تقتضي خلق آليات لمراقبة الابناك بكيفية صارمة و فعالة حتى تتضح الواجبات و تحدد المسؤوليات ، و ذلك دفعا لكل لبس آو تداخل أو غموض، و الذي قد ينعكس على هذا الإصلاح و كذا بلوغه الأهداف المتوخاة التي تستهدف القضاء على معضلة إصدار شيك بدون مؤونة و التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في غضون السنوات الأخيرة.                                          

  

   

 

الفصل الرابع

 ما يرتكبه الاغيار من مخالفات

 

 

 

مخالفة مقتضيات المادة 306 من مدونة التجارة بشأن الزامية الوفاء بالشيك.

 

 

        ان من اهم المخالفات التي يرتكبها الاغيار في تعاملهم بالشيك هي تلك المنصوص عليها في المادة 306 من مدونة التجارة المتعلقة   بوجوب الوفاء بين التجار في المعاملات   بشيك مسطر او بتحويل و ذلك اذا زاد المبلغ على 1000   درهم.                                

        

         و المشرع المغربي عاقب على مخالفة هذه المقتضيات بغرامة لا يقل مبلغها عن 6 في الماىة من المبلغ الموفى ،غلى ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100   درهم شريطة على ان يزيد مبلغ المعاملة    التجارية عن 20000درهم ، و يسأل كل من الدائن و المدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن .                                                                        

 

          و هدف المشرع من سنه لهذه المقتضيات هو تشجيع التجار على التعامل بالشيك ، هذا الاخير الذي زادت اهميته في الحياة اليومية سواء من الناحية الاقتصادية او التجارية . اذ من شان كل   ذلك ان يحسس التجار بالمسؤولية المترتبة عن الوفاء بالشيك و الحد من التهاون او الاخلال فى التعامل به ،كما ان الزامية الوفاء بالشيك تجعل الابناك ملزمة في اطار فتح الحساب ان تهييء عقود ملائمة لتعميم التعامل بالشيك، و كذا وضع شروط اكثر وقائية في فتح الحساب، كأن لا يستعمل الشيك الا في   حدود مبالغ او مقادير معينة ، يتم الاتفاق عليها بين البنك و صاحب الحساب ، وهذا الاجراء كذلك يعتبر وسيلة تمكن المصالح المالية من محاربة التملص الضريبي و مراقبة اصحاب رؤوس الاموال لاداء ما عليهم من واجبات    ضريبية .                                                                             

 

            و تجدر الاشارة الى ان مبلغ المعاملات التجارية كان في الاول يشترط فيه ان يزيد عن 10000 درهم الا انه تم رفعه الى   20000 درهم و ذلك تطبيقا للمقتضيات التي نصت عليها المادة 8 من قانون المالية لسنة ـ1998 و التي بمقتضاها      تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 24ـ86 المتعلقة بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيد الظهير المؤرخ في 31|12|1986.                                                              

 

           و باستقراء نص المادة 8 من القانون المالي المذكور يتضح ان المشرع قد فرض على الشركة التعامل بالشيك المسطر عند حصول معاملة بالبيع او تقديم خدمات يزيد مبلغها عن 20000 درهم ، و في حالة مخالفة هذه المقتضيات فانها تتعرض للعقوبة المذكورة سابقا .                                                                                             

 

          هذه بعض الجوانب التشريعية و العملية التي حفل بها التشريع الجديد للشيك و ما يتصل به من جرائم و كذا العقوبات المقررة لهذه الجرائم مع بيان بعض التطبيقات القضائية التي تسنى لنا الحصول عليها لانجاز هذا البحث.و التي يتضح لنا من خلالها أن جريمة اصدارشيك بدون مؤونة تحوز نصيب الأسد في المحاكم المغربية مقارنة مع باقي الجرائم الاخرى.

اقرأ المزيد Résuméabuiyad