الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

قانون الجنسية

 زوال الجنسيـة المغربيـة : 


ينصرف مفهوم زوال الجنسية الى التخلي عنها بإدارة الافراد متى وافقت على ذلك الحكومة المغربية او

التجريد منها بسبب من الاسباب التي نص عليها قانون الجنسية المغربية.


المطلب1 : فقد الجنسية المغربية او التخلي عنها

ان المشرع المغربي كقاعدة عامة يمنع كل مغربي ان يتجلى عن جنسيته, ومع ذلك فقد نص الفصل

التاسع عسر,وبصفة استثنائية على هذا التخلي متى وافقت الحكومة المغربية عليه في بعض الحالات.

الفقرة1 : حالات التخلي عن الجنسية المغربية او فقدها : 

نص المشرع المغربي في الفصل التاسع عشر على خمس حالات بين فيها شروط التخلي عن الجنسية 

المغربية.

اولا : حالات التخلي عن الجنسية المغربية وفقدها

-حالة المغربي الراشد الذي يكتسب الجنسية الاجنبةعن طراعية, ويبدوا من هذه الحالة أن المشرع 

المغربي نص على امكانية تخلي الدولة المغربية للشخص الذي يريد الخروج عن جنسيته,وذلك استنادءا 

الى عدم تشجيع رعاياها على ان ازدواج هذه الجنسية, ومن ثم قطع الصلة به, وذلك بغض النظر عن 

الاسباب التي دفعته الى طلب التخلي عن جنسيته المغربية, بعد اكتساب الجنسية الاجنبية.

ويبدوا من هذه الحالة ان المشرع المغربي اعتبر بان كل شخص مغربي لا يمكن له التخلي عن جنسيته 

الا بموافقة الحكومة.

وذلك حتى لا يتهرب المغاربة من بعض الالتزامات التي تحتمها عليهم الدولة المغرببة, ولذلك فقد جعل من 

حالة التخلي عن الجنسية حالة استثنائية لاا يمكن اللجوء اليها الا اذا كانت هناك دواعي خاصة تبرر 

ذلك, وبخصوص ما يتعلق باختيار المغاربة الاستقرار بصفة نهائية في الدول التي كانت لهم جنسيتها 

بسبب تشجيعهم على الهجرة اليها, ولاغراض اق و اج محضة.

-حالة المغربي الذي اصبح يحمل جنسية أجنبية اصلية : ويتبين من هذه الحالة بان المشرع المغربي

اصبح ينطلق من بعض الاعتبارات الاج, التي تفرض عليه ان يسلم بالتخلي عن الجنسية المغربية لفائدة 

الشخص الذي يرغب في التخلي, اما حفاظا على وحدة الاسرة, او مراعاة لظروف الاستقرار في الدولة

التي اصبح يحمل جنسيتها الاصلية.


-حالة تخلي القاصر عن الجنسية المغربية بعد اكتسابها بحكم القانون او بطريق التجنيس وهو في عمره

ستة عشر سنة, وقد نص المشرع المغربي على هذه الحالة, وذلك مراعاة لشعور القاصرين الذين اكتسب 

ابائهم الجنسية المغربية باحدى طرق هذا الاكتساب, بقديم تصريح فبل بلوغهم سن الرشد بسنتين يعبرون

فيه عن التخلي عن الجنسية المغربية.

ونستنتج من هذه الحالة ان متى بلغ هؤلاء سن الرشد دون تقديم اي تصريح بهذا التخلي, فانهم يعتبرون 

مغاربة بقوة القانون, ومن ثم فانه لا يمكن لاحتفاظ بجنسية ابائهم بأية وسيلة من الوسائل.

-حالة المراة المغربية المتزوجة برجل اجنبيي, ان هذه الحال لم تستطع السلطات الادارية في عهد 

الحماية أن تجد لها حلا, باعتبار ان المرأة المغربية التي كانت تتزوج برجل أجنبي, لم يكن بامكانها أن

تفقد جنسيتها الاصلية في حالة اكتساب جنسية زوجها, وهذا ما جعل القضاءالفرنسي ان يرجح هذه 

الجنسية الاخيرة عن الجنسية الاولى, في حالة حدوث نزاع بين الحنسيتين. الا أن المشرع المغربي 

استطاع أن يجد حلا لهذه الاشكالية وذلك عندما سمح في النبد الثالث من الفصل التاسع عشر, للمرأة 

المغربية يالتخلي عن جنسيتها في حالة اكتساب جنسية زوجها. 

وقد حرص التشريع المغربي على تنظيم هذه الحالة, وذلك اما حفاظا على وحدة الاسرة بخصوص التمتع 

بنفس جنسية الزوج, او تجنبا لازدواجية الجنسية بإعتبار ان المراة المغربية تكتسب جنسية زوجها بقوة 

القانون بمجرد ابرام عقد الزواج .

-وأخيرا اعتبر المشرع المغربي بان كل مغربي يشغل وظيفة في دولة اجنبية سولء كانت الوظيفة مدنية 

او عسكرية, فانه يفقد جنسيته الاصلية بمرور ستة اشهر من تاريخ انداره بالتنازل عن ملك الوظيفة .

ثانيا : الخصائص التي تميز فقد الجنسية المنغربية عن التجريد مها

يتميز فقد الجنسية المغربية عن التجريد منها, بخاصيتين اساسيتين, استطاع الفقه المغربي ان

يستخلصها من اهم النبادئ التي يقوم عليه النظرية العامة للجنسية وبصفة خاصة مايتعلق بالمبدأ

القائل بانه "لا يجوز للدولة ان تنزع من الشخص جنسيته بدون رضاه, ولا أن يحرم من الحق في تغيير

جنسيته" والخاصيتان كالتالي : 

*إن الفقد أجراء قانوني قابل للتطبيق على جميع الافراد الذين يحملون الجسية المغربية, وذلك بغض 

النظر عن طبيعة هذه الجنسية, ما اذا كانت أصلية ام مكتسبة, وهذا بخلاف التجريد الذي هو اجراء 

اداري لا ينسحب ألا على الاشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية, ويرتكبون أفعالا اجرامية لا تليق 

بحمل هذه الجنسية, وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ صدور المرسوم بهذا الاكتساب.

*يقتضي فقد الجنسية المغربية, توافق ارادتين, ارادة الشخص الذي يريد عن طواعية واختيار التخلي 

عن هذه الجنسية في حالات خاصة, وبشروط محدد, واردة الدولة التي تقتضي صدور مرسوم بإذن 

التخلي .

أما التجريد بأعتبار أنه عقوبة, فهو لا يراعي فيه المشرع المغربي ارادة الشخص لان هذه الارادة 

اوضحت بأنها لا ترغب في الجنسية المغربية, بمجرد ارتكاب افعال لا تليق بحمل هذه الصفة التي

كانت الحكومة المغربية قد منحتها اياه.

الفقرة2 : أساب وشروط التخلي عن الجنسية المغربية او فقدها 

اولا : أسباب فقد الجنسية المغربي 

نص المشرع المغربي على حالات فقد الجنسية المغربية لبعض الاسباب منها, ما هو تاريخي ومنها ما 

هو انساني, ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو تنظيمي : 

-الاسباب التاريخية : يمكن ربط هذه الاسباب بالمادة الخامسة عشر من معاهدة مدريد بتاريخ 

3يوليوز1880, حيت تنص هذه المادة على ان "كل رعية مغربي تجنس بجنسية اجنبية في الخارج 

يتعين عليه أن يختار بين الخضوع لقوانين المماكة المغربية, وبين مغادرة التراب الوطني, ما لم يثبث 

ان هذا التجنيس قد تم الحصول عليه بعد موافقة السلطان "ويبدو من هذه المادة ان المشرع المغربي,

أخد بمبدأ اختيار المتجنيسين المغاربة بجنسية اجنبية, بين الابقاء على الجنسية المغربية, او التخلي 

عنها وذلك بموجب مرسوم او قانون, كما جاء في ظهير6شتنبر1958 وذلك حتى يضع حدا لتردد 

هؤلاء في خضوعهم الى قوانين قد يكونا متباينين من حيث الاحكام والتطبيق,ومن تم صعوبة حلول 

للمشاكل الناتج عن تصرفاتهم في مختلف المجالات.

-الاسباب مبدئية او تنظيمية : تكمن الاسباب المبدئية في عدم جواز انتزاع الجنسيةمن الشخص بدون 

رضاه, او عدم التسليم بحرية هذا الشخص في تغيير جنسيته, ويبدوا من ان المشرع المغربي ساير هذه 

المبادئ التي نصت عليها اتفاقية لاهاي يتاريخ 12ابريل1930, فأخد بها في الفصل التاسع عشرة

من طهير 6شتبنر1958.

اما الاسباب التنظيمية فترتبط غالبا بحرية الدولة في تنظيم جنسيتها, ولهذا السبب حاول المشرع

لمغربي ان يكرس هذا التنظيم في حرصه على تجنب ازدواج الجنسية, وذلك اما بالابقاء على

الجنسية المغربية او اختيار الجنسية الاجنبية.

-الاسباب الاجتماعية : يمكن حصر هطه الاسباب في رغبة المشرع المغربي في الحفاظ على وحدة 

الاسرة, وهذا ما دفعه ان يسمح لكل مغربية ان تتجنس بجنسية زوجها, وذلك بالشكل الذي سمح

للاجنبية ان تتجنس بالجنسية المغربية, في حالة زواجها برجل مغربي.

وتكمن أهمية هذه الاسباب في الحفاظ على مشاعر الزوجين اللذين لا ينبغي ان يشعرا بعدم الانسجام

نتيجة اختلاف جنسيتها, لانه كلما توحدت جنسية الزوجين كلما اشتد الترابط الزوجي بينهما, وهذا ما 

دفع المشرع المغربي الى ان ينص على امكانية التخلي عن الجنسية المغربية لمصلحة من تزوجت برجل 

اجنبي, متى كان قانونه يعتبر الزواج مصدرا لاكتساب الجنسية الوطنية بالنسبة للنساء الاجنبيات 

المتزوجات من رجال يحملون هذه الجنسية .

ثانيا : شروط فقد الجنسية المغربية او التخلي عنها :
يمكن حصر هذه الشروط في شروط جوهرية وأخرى شكلية على النحو التالي :

*الشروط الجوهرية : 

هذه الشروط يمكن استخلاصها من الحالات الواردة في الفصل التاسع عشر على الشكل الاتي : 

-وجوب حيازة جنسية أجبية الى جانب حيازة الجنسية المغربية : ويقتضي هذا الشرط ان تتحقق هذه 

الحيازة في الخارج من طرف أحد الاشخاص الين عددهم هذا الفصل بحرية واختيار او بشكل تلقائي, 

بغض النظر عن طريق الاسناد او الاكتساب او بممارسة وظيفة عمومية, وسنه وجنسه.

-وجوب تحقق حيازة الجنسية الاجنبية قبل طلب التخلي عن الجنسية المغربية : ويقتضي هذا الشرط 

السماح لمن عددهم الفصل التاسع عشر بالتخلي عن جنسيتهم الاصلية, ولا فلا يمكن الحصول على 

الاذن بهذا التخلي من الحكومة المغربية, لأنه لا يمكن التسليم بصدور الاذن قبل حيازة الجنسية الاجنبية 

وتمكن أهمبة هذا الشرط في أن صدور التخلي عن الجنسية المغربية قبل تحقق الجنسية قد تترتب عليه 

تنائج سيئة,ذلك لان الشخص الذي صدر التخلي لمصلحته قد يصبح عديم الجنسية اذا لم يحصل على 

الجنسية الاجنبية.

-وجوب اكتساب الجنسية الاجنبية استنادا الى مقتضيات قانونية صحيحية : فالشخص الذي اكتسب 

جنسية دولة اجنبية بوثائق مزورة, اواسندت اليه باكراه او غش اوتدليس,فان قانون الجنسية المغربي

لا يسمح بالتخلي عن جنسيته, وذلك حتى لا يصبح عديم الجنسية.

*الشروط الشكلية : 

يمكن تقسيم هذه الشروط الى شروط ترتبط بإرادة الشخص الذي يريد التخلي عن الجنسية 

المغربية,وشروط ترتبط بموافقةالسلطة المختصة على هذا التخلي : 

اولا : الشروط المرتبطة بارادة الشخص الذي يريد التخلي عن الجنسية المغربية : 

-وجوب تقديم طلب الى وزارة العدل يوضح فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية المغربية, وفي هذا 

اشارة الى ان فقد هذه الجنسية لا يقع بحكم القانون او بمجرد تحقق الشروط الجوهرية, بل لابد من 

الافصاح عن الرغبة التي تفيد لدى الوزارة بان هناك ارادة تستدعي السماح لها بالتخلي عن الجنسية 

المغربية ,بعد تخقق اكتساب الجنسية الاجنبية, وذلك احتراما للمبدأ القائل "لايجوز ان يحرم الشخص 

من حق تغيير جنسيته الا في الحالة التي نص عليها النبد الخامس من الفصل19 حيث أكد المشرع

المغربي فيه على وجوب فقد الجنسية المغربية بمجرد مرور ستة اشهر على الانذار الموجه الى

المعني بالامر".

يجب ان تكون رغبة الشخص الذي يريد التخلي عن الجنسية المغربية رغبة تلقائية, اما اذا كانت بدافع 

التخلص من يعد الالتزامات والواجبات التي تفرضها عليه الصفة المغربية, فلا يجوز له السماح بالتخلي

لانعدام حسن النية لديه.

-وجوب ارفاق جميع الوثائق التي ثتبت توفر كافة الشروط التي يتطلبها المشرع المغربي في الفصل 

التاسع عشر, بالطلي المقدم الى وزارة العدل, وذلك حتى تستطيع هذه الوزارة ان تسند في إذنها 

بالتخلي عن الجنسية المغربية, على توفر جميع الشروط تاني يطلبها هذا التخلي.

يمكن لوزارة العدل التراجع بسحب اذن التخلي في حالة وقوعها في خطأ او بعدما يتبين لها أن 

شروط التخلي غير مشروعة او مزورة, لأن عدم القيام بهذا الاجراء يؤدي الى نتيجة البقاء بدون

جنسية.

ثانيا : الشروط المرتبطة بصدور الاذن بالتخلي عن الجنسية المغربية : 
-وجوب صدور الاذن بالتخلي عن الجنسية المغربية في شكل مرسوم, ومعناه ان الحكومة المغربية

تتدخل لفسخ العالقة القائمة بين الشخص والدولة لانه لايمكن فقد الجنسية المغربية بمجرد تحقق 

الشروط الجوهية, وانما لابد من التصريح الصادر السلطة المختصة, يؤكد التخلي عن الجنسية 

المغربية, يمكن أن يشكل هذا الاذن وثيقة اساسية حتى عند استرجاع هذه الجنسية.

-وجوب نشر المرسوم الذي يتضمن التخلي عن الجنسية المغربية, في الجريدة الرسمية, وأهميته

هذا الشرط تكمن في اعتبار الشخص المأذون له بالتخلي أجنبيا من تاريخ نشره.

الفقرة3 : الاثار المترتبة عن فقد الجنسية المغربية : 

يترتب عن فقد الجنسية المغربية مجموعة من الاثار, تنقسم الى أثار فردية وأخرى جماعية وهي على 

الشكل الاتي : 

الاثار الفردية : 

-من بين اهم الاثار المترتبة عن فقدالجنسية المغربية, هي ما يتعلق بفقد كل الحقوق والواجبات

المناطة بالصفة المغربية للشخص الذي فقد الصفة, لأنه بهذا المقتضى القانوني يعتبر اجنبيا, ومن

ثم لا يصح أن يكون ناخبا او منتخبا كما لا يصح ممارسة الوظائف العمومية, واذا كان يمارس احدى

هذه الوظائف فيجب التخلي عنها بشكل تلقائي بعد نشر مرسوم التخلي في الجريدة الرسمية.

-ان جميع التصرفات القانونية التي صدرت من الشخص الذي فقد الجنسية المغربية,او التخلي عنه

قبل تاريخ صدور القرار بهذا الفقد الى القانون المغربي على اعتبار ان هذا الفقد لا يكون له مفعول 

بأثر رجع وانما يبتدئ هذا الاثر من تاريخ نشر المرسوم الذب بأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية.

الاثار الجماعية : 
تختلف هذه الاتار باختلاف الحالات التي عددها الفصل19 من القانون,حيث يمكن ان نستخلص منه

بان هناك قاعدة وقاعدة استثناء .

1-فالبنسبة للقاعدة العامة, ان أثرفقد الجنسية المغربية يمتد الى جميع الابناء القاصرين للشخص 

الذي أذنت له الحكومة المغربية بالتخلي عن جنسيته, ولكن بشروط وهي : 

+يجب ان يكون هؤلاء القاصرين غير متزوجين, أما اذا كانوا متزوجين فيمكن اعتبارهم في حكم من 

بلغ سن الرشد القانوني الذي يحول دون امتداد اثر فقد الجنسية اليهم. او لأنهم غير خاضعين لشرط 

الاقامة التي نص عليها الفصل21 .

+بجب ان يكون هؤلاء الابناء القاصرين قيمون مع ابنائهم الذين فقدوا جنسيتهم, اقامة فعلية ومنتظمة

اما اذا كانوا مستقلين في اقامتهم, فهم لا بخضعون الى امتداد اثر فقد الجنسية اليهم, لأنهم في هذه 

الحالة يمكن اعتبارهم في حكم المتزوجين.

2-اما بالنسبة لقاعدة الاستثناء, فان المشرع المغربي منع امتداد فقد الجنسية الى الابناء القاصرين 

وذلك في حالتين : 

+الحالة التي فقدت فيها المرأة المغربية جنسيتها, نتيجة اكتساب جنسية زوجها, فإن كان لهذه 

المرأة أبناء قاصرين, قبل حصول التخلي فان أثر هذا التخلي لا يمتد الى هؤلاء الايناء, لكونهم يحملون 

جنسية ابائهم بغض النظر عما اذا كانت هذه الجنسية مغربية او أجنبية متى تم ازديادهم منها عن طريق

زواج شرعي, فتم الطلاق بينهما وبين من كان قد تزوج بها.

+اما الحالة التانية التي يفقد فيها كل مغربي جنسيته نتيجة ممارسته لوظائف عمومية في دولة أجنبية

ولم يتنازل عن هذه الوظائف بعد توصله بانذار على هذا التنازل من الحكومة المغربية, ففي هذه الحالة 

لا يمتد أيضا اثر فقد الجنسية المغربية الى الابناء القاصرين بر المتزوجين, الا اذا تضمن المرسوم الذي

ورد فيه هذا الفقد ذلك صراحة .

المطلب 2 : التجريد من الجنسية المغربية

الفقرة1 : التجريد من الجنسية المغربية 


التجرد من الجنسية المغربية هو اجراء اختياري يقتضي رفع الصفة المغربية عن كل شخص كان قد 

اكتسابها, بحكم القانون, او بطريق التجبيس متى ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في الفصل

الثاني والعشرين من قانون الجنسية المغربية. 

ومنه يتبين بأن التجريد هو في طبيعته عقوبة تكميلية او اضافية الى العقوبة التي يمكن أن يعاقب بها 

المشرع المغربي, وليس عقوبة أصلية ولهذا السبب اعتبره المشرع اجراء اختياريا, يمكن للحكومة

المغربية ان تلجأ اليه او تكتفي فقط بما يصدر من جزاء جنائي.

الفقرة2 : أسباب التجريد من الجسية المغربية

استنادا الى الفصل الثاني والعشرون من قانون الجنسية المغربية, نجد بأن هذا الفصل ينص على

نوعين من الاسباب التي يمكن أن تجرد المتجنس بجنسيته المغربية, أسباب ترجع تقديرها الى القاضي 

الجنائي وأخرى يرجع تقديرها الى الحكومة المغربية.

الاسباب التي ترجع تقديرها الى القاضي الجنائي

الفقرة2 : الشروط الواجب توفرها لامكانية اللجوء الى عقوبة التجريد


يشترط المشرع نوعين من الشروط لامكانية اللجوء الى عقوبة التجريد منها شروط جوهرية واخرى

شكلية : 

اولا : الشروط الجوهرية 

-يجب ان تكون الجنسية المغربية مكتسبة : وسواء تم هذا الاكتساب بحكم القانون او بطريق التجنيس

اما اذا كانت الجنسية المغربية أصلية فانه لا يصح له اطلاقا اللجوء الى عقوبة التجريد لان هذه 

العقوبة غالبا ما تكون على شكل اجراء اختياري, او لان المشرع المغربي نص عليها بمناسية عدم

ابداء الولاء, للدولة المغربية من الاجانب الذين سبق ان منح لهم جنسيته.

ان عقوبة التجريد يمكن ان تطبق على من اكتسب الجنسية المغربية, حتى ولو كان قد فقد جنسيته

الاصلية فيصبح بذلك عديم الجنسية, ومن ثم فان هذه النتيجة قد تكون في عواقبها أكثر من التجريد.

-وجوب ارتكاب الافعال التي تقتضي التجريد : خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية 

المغربية,ولذلك فلا يجب أن تحتسب المدة الزمنية السابقة من هذا التاريخ, والتي تمتد اليها أثر المفعول 

الرجعي بهدا الاكتساب.

يتبين لنا من هذا الشرط, بأن هذه المدة الطويلة لا فائدة منها مادام ان الامكانية من التجريد,هي مجرد 

اجراء اختياري ولهذا السبب نرى بوجوب تقليصها الى النصف ليجعلها منتاسبة مع المدة الزمنية

التي قيد فيها هؤلاء الاجانب الذين اكتسبو الجنسية المغربية بطريسق التجنيس من ممارسة الحقوق 

السياسية او الوظائف العمومية.

-وجوب اصدار قرار التجريد داخل اجل خمس سنوات : وذلك من تاريخ ارتكاب الفعل الذي يعتبر سببا

من اسباب هذا التجريد, وهذا الاجل اون كان يتناسب مع السلطة التقديرية التي منحها المشرع 

المغربي للحكومة المغربية ما اذا كان من الممكن اللجوء الى التجريد ام لا, فان الامر يقتضي ان تصبح

العقوبة ممكنة داخل اجل خمسة عشرة سنة, وهذا ما قد يجعل من القانون ان يكون سيفل مسلطا على

كل شخص اكتسب الجنسية لمدة طويلة من حيث تهديده بعقوبة التجريد رغم كونها اجراء اختياري.

ثانيا: الشروط الشكلية 

حصر المشرع المغربي هذه الشروط في نوعين احدهما يتعلق بتقديم الطلب الى وزارة العدل بالشكل 

المنصوص عليه في الف25من ظهير1958, وثانيها يتعلق بوجوب تصدير وثيقة التجنيس من 

الجهة المختصة.

-وجوب اطلاع المعني بالامر على عقوبة التجريد : التي صدرت في حقه بهذف ابداء ملاحظاته 

بخصوص هذه العقوبة,وهذا الاطلاع يجب ان يتحفف قبل صدور الظهير او المرسوم الذييتضمن الامر

بهذه العقوبة,اما اذا تحقق الاطلاع بعد الصدور فيعتبر الاجراء باطلا ومن ثم فإن التجريد الذي صدر

في حقه يعتبر كأنه لم يكن .

-وجوب صدور التجريد في شكل ظهير او مرسوم, ذلك بالشكل الذي صدر بمقتضاه اكتساب الشخص 

للجنسية المغربية الذي صدرت في حقه العقوبة,ويشترط في هذا الشرط حتى يكون نهائيا أن نتشر

الوثيقة التي تتضمن الامر بالتجريد في الجريدة الرسمية.

الفقرة3 : الاثار المترتة عن عقوية التجريد 

ان الاثار التي يمكن ان تترتب عن عقوبة التجريد,هي اما اثار فردية او اثار جماعية, واذا كان المشرع 

المغربي لم ينص بشكل صريح على النوع الاول من الاثار فإنه نص على النوع الثاني بشكل صريح 

وذلك في الفصل الرابع والعشرين .

اولا : الاثار الفردية اللتجريد من الجنسية المغربية 


اذا سلمنا بأن التجبريد من الجنسية المغربية يسري مفعوله بأثر فوري وذلك ابتداءا من تاريخ نشر الامر 

بقرار هذه العقوبة في الجريدة الرسمية, فان كل تصرف صادر من المعتي بالامر, قبل هذا التاريخ يعتبر

صحيحا, وخاضعا الى احكام التشريع المغربي, كيفما كان نوعها باعتبار أن الشخص الذي صدرت منه

هذه التصرفات كان متمتعا بالجنسية المغربية قبل ان يتجرد منها.

ثانيا : الاثار الجماعية للتجريد من الجنسية المغربية

ان المشرع المغربي حصر الاثار الجماعية التي يمكن ان تترتب عن عقوبة التجريد في نوعين من الاثار

منها ما يتربط بتمديد أثر التجريد الى زوجة الشخص الذي يم تجريده من الجنسية المغربية ومنها ما 

يرتبط بتمديد نفس الاثار الى ابنائه القاصرين.

-فالبنسبة لامكانية تمديد اثر التجريد الى زوجة الشخص الذي تم تجريده من جنسيته يراعى فيها

المشرع المغربي, ما اذا كانت من أصل مغربي, او من أصل اجنبي فاذا كانت من اصل مغربي, فان

اثر التجريد لا يمكن ان يمتد اليها وسواءكانت تتمتع بجنسية مغربية أصلية او مكتسبة, اما اذا كانت 

تتمتع بهذه الجنسية الى جانب جنسيتها الاجنبية فان اثر التجريد يمتد البها بقوة القانون.

ففي هذه الحالة لا يمتد اثر التجريد الى الابناء القاصرين, اذا ما كانوا متزوجين, اما اذا كانوا غير 

متزوجين فيتبعون امهم ذلك ان المشرع المغربي نص في الفقرة التانية من الف الرابع والعشرين بانه

لا يجوز تمديد اثر التجريد الى هؤلاء اذا لم يكن نفس التجريد شاملا اما اذا شملها فيجردون بدورهم

من جنسيتهم المغربية.

-اما بالنسبة للابناء القاصرين, فقد ميز المشرع المغربي بين حالتين, حالة ما اذا كان هؤلاء القاصرون 

مزدادين قبل صدور قرارا التجريد, ولم تكن لهم جنسية أجنبية وحالة ما اذا كانوا يتمتعون بهذه الجنسية

او يحتفظون بها.

في هذه الحالة, فان أثر التجريد يمتد الى الابماء القاصرين سواء امتد هذا الاثر الى امهم ام لا, باعتبار 

انهم في هذه الحالة يتبعون جنسية ابيهم لا جنسية امهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق